وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الاستثناءات: 1 ـ إذا تعدّدت الجناة: قال في السرائر: «الحكم مخصوص إذا كان الجاني عليها واحداً، ولم تبلغ جنايته ثلث ديات الرجل، أو بلغتها كان الاعتبار ما قدّمناه، فأمّا إذا اختلفت الجناة ولم تبلغ جناية كلّ واحد منهم ثلث الدية وإن كان جناياتهم بمجموعها تبلغ ثلث ديات الرجال فإنّها لا تنقص المرأة، بل يجب لها على كلّ واحد وجان القصاص أو دية عضو الرجل، فليلحظ ذلك، ويتأمّل فإنّه غامض» ([1949]). 2 ـ إذا لم يكن القطع بضربة واحدة: قال في الجواهر: «في قطع الاصبع منها مئة وفي الاثنين مئتان، وفي الثلاث ثلاثمئة، وفي أربع مئتان إن كان قطعهنّ بضربة واحدة، وإلاّ كان لكلّ ضربة حكمها» ([1950]).