التطبيقات: 1 ـ قال الشيخ الطوسي: «ويتساوى جراحهما ـ الرجل والمرأة ـ ما لم يتجاوز ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية نقصت المرأة وزيد الرجل» ([1945]). 2 ـ وقال ابن زهرة: «والمرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراح حتّى تبلغ ثلث الدية، فإذا بلغت ذلك رجعت إلى النصف من ديات الرجال» ([1946]). 3 ـ وقال ابن إدريس: «لا فرق بين أن يكون الجاني على المرأة امرأة أو رجلا في أنّ الجناية ديتها دية جارحة الرجل ما لم تبلغ ثلث الدية; لأن الأخبار عامّة بأنّ ديات أعضاء النساء وجوارحهنّ تتساوى في ديات أعضاء الرجال وجوارحهم، وأنّ دية جارحة المرأة مثل دية جارحة الرجل ما لم تبلغ ثلث دية الرجل» ([1947]). 4 ـ وقال الإمام الخميني: «المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراحات حتّى تبلغ ثلث دية الرجل، ثمّ تصير على النصف، سواء كان الجاني رجلا أو أمرأة على الأقْوى، ففي قطع الاصبع منها مئة دينار، وفي الاثنتين مئتان، وفي الثلاث ثلاثمئة، وفي الأربع مئتان» ([1948]).