إنك أخذت بالقياس، والسنّة إذا قيست أبطلت الدين» ([1940]). 2 ـ ما رواه أبو بصير: «قال: سألت الإمام الصادق (عليه السلام) عن الجراحات ؟ فقال: جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حَتّى تبلغ ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية سواء اُضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة» ([1941]). 3 ـ ما رواه الحلبي: «قال: سألت الإمام الصادق (عليه السلام) عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص؟ السن بالسن والشجّة بالشجّة، والاصبع بالاصبع سواء حتّى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجل في الجراحات ثلثي الدية، ودية النساء ثلث الدية» ([1942]). 4 ـ ما رواه الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام) في حديث: «قال: جراحات الرجال والنساء سواء سنّ المرأة بسنّ الرجل، وموضحة المرأة بموضحة الرجل، واصبع المرأة باصبع الرجل، حتّى تبلغ الجراحة ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية ضعّفت دية الرجل على دية المرأة» ([1943]). 5 ـ ما رواه سماعة: «قال: سألته عن جراحة النساء؟ فقال: الرجال والنساء في الدية سواء حتّى تبلغ الثلث، فإذا جازت الثلث فإنّها مثل نصف دية الرجل» ([1944]).