مستند القاعدة: أولاً: الإجماع: قال الشيخ الطوسي: «المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها في الاُروش المقدّرة، فإذا بلغتها فعلى النصف، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم» ([1937]). وقال في الجواهر: «المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراح حتّى تبلغ ثلث دية الرجل أو تتجاوزه، ثم تصير على النصف، بلا خلاف في شيء من ذلك، بل الإجماع بقسميه عليه» ([1938]). ثانياً: السنّة: وهي عدّة روايات ([1939]): 1 ـ قال في السرائر: «بذلك ثبت السنة عن نبيّ الهدى (صلى الله عليه وآله)، وبه تواترت الأخبار عن الأئمّة من آله الأطهار (عليهم السلام)، وقد روى محمد بن أبي عمير عن عبد اللّه بن الحجّاج عن أبان بن تغلب: قال: قلت للصادق (عليه السلام): ما تقول في رجل قطع اصبع امرأة كم فيها؟ قال: عشر الدية أو عشر من الإبل، قال: قلت: اثنين؟ قال: خمس الدية أو عشرون من الإبل، قلت: ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون من الإبل، قال: قلت: أربع أصابع؟ قال: عشرون، قلت: سبحان اللّه، يقطع ثلاثاً فيكون ثلاثين من الإبل، ويقطع أربعاً فيكون فيها عشرون! هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق ونتبرّأ ممّن قاله ونقول: الذي جاء به شيطان، فقال: مهلا يا أبان، هذا حكم رسول الله (صلى الله عليه وآله)، انّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا أبان