مثلا: في قطع الاصبع الواحدة من الرجل مئة دينار وكذا في المرأة، وفي الاثنتين منهما مئتان، وفي الثلاث منهما ثلاثمئة، وفي الأربع من الرجل اربعمئة ومن المرأة مئتان وهكذا. قال ابن إدريس: «والمرأة تساوي الرجل في جميع ما قدمناه من ديات الأعضاء والجوارح حتّى تبلغ ثلث دية الرجل، فإذا بلغتها رجعت إلى النصف من ديات الرجال. مثال ذلك: أنّ في اصبع الرجل إذا قطعت عشراً من الإبل، وكذلك في اصبع المرأة، وفي اصبعين من أصابع الرجل عشرون من الإبل، وفي اصبعين من أصابع المرأة كذلك، وفي ثلاث أصابع من الرجل ثلاثون من الإبل، وكذلك ثلاث أصابع المرأة سواء، وفي أربع أصابع من يد الرجل أو رجله أربعون من الإبل، وفي أربع أصابع المرأة عشرون من الإبل لأنّها زادت على الثلث، ثمّ على هذا الحساب كلّما زادت أصابعها وجوارحها وأعضاؤها على الثلث رجعت إلى النصف، فيكون في قطع خمس أصابع لها خمس وعشرون من الإبل، وفي خمس أصابع الرجل خمسون من الإبل» ([1935]). وقال المحقّق الخوئي: «كل جناية كانت فيها دية مقدّرة شرعاً سواء أكانت بقطع عضو أو كسره أو جرحه أو زوال منفعته فإن كانت الدية أقل من ثلث دية الرجل فالمرأة تعاقله فيها، وإن كان بقدر الثلث أو أزيد صارت دية المرأة نصف دية الرجل» ([1936]).