70 ـ نـص الـقـاعـدة: المرأة تقابل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث. رجعت إلى النصف ([1931]) الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف» ([1932]). * ـ «المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى تبلغ ثلث دية الرجل ثمّ تصير على النصف» ([1933]). * ـ «يتساوى ديتهما ما لم تبلغ ثلث دية الحرّ ثم ترجع إلى النصف» ([1934]). توضيح القاعدة: هذه القاعدة تشير إلى أنّه يتساوى الرجل والمرأة في ديات الأعضاء والجراح مما كانت فيه دية مقدّرة شرعاً حتّى تبلغ ديتها ثلث دية الرجل، فإذا بلغت الثلث فصاعداً ترجع حينئذ ديتها إلى النصف من دية الرجل.