منشورات مجمع مطبوعات المجمع القواعـد الأُصولية والفقهية على مذهب الإمامية لا تتجاوز دية الحرّ» ([1929]). وقال المحقّق الخوئي: «دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحرّ فإن تجاوزت لم يجب الزائد» ([1930]).