كذلك لو كان التلف بآفة سماويّة لأنه في يده مضمونة... وما عن المبسوط من الاقتصار على خصوص جناية الغاصب ليس خلافاً في المسألة ضرورة اشتراك الجميع في مدرك الحكم وهو كونه مضموناً عليه ولا مثل له ولا قيمة مقدّرة فلابدّ من الأرش» ([1926]). 6 ـ وقال المحقّق الخوئي (قدس سره): «دية العبد قيمته... وكذلك الحال في الأعضاء والجراحات، فما كانت ديته كاملة كالأنف واللسان واليدين والرجلين والعينين ونحو ذلك فهو في العبد قيمته، وما كانت ديته نصف الدية كإحدى اليدين أو الرجلين فهو في العبد نصف قيمته، وهكذا» ([1927]). الاستثناءات: 1 ـ الغاصب: قال في الجواهر: «لو قيل: يلزم الغاصب أكثر الأمرين من المقدّر والأرش كان حسناً، والوجه في ذلك: أنّ الأكثر إن كان هو المقدّر فهو جان والحرّ أصل للعبد في ذلك إجماعاً بقسميه ونصوصاً، وإن كان الأكثر الأرش فهو مالٌ مضمونٌ عليه بعموم «على اليد» كغيره من الأموال، ولا منافاة بين العمل بجهتي الضمان» ([1928]). 2 ـ إذا تجاوزت قيمة العبد دية الحرّ: قال في الجواهر: «قيمة العبد حيث تضمن بأيّ سبب من أسباب الضمان