وغير ذلك من النصوص الواردة في دية المنافع المختلفة ([1958]). ثالثاً:ما دلّ على وجوب الدية في كلّ ما كان في الإنسان منه واحد ([1959]). التطبيقات: 1 ـ قال الإمام الخميني في تحرير الوسيلة: «في الجناية على العقل الدية كاملة وفي نقصانه الأرش، ولا قصاص في ذهابه ونقصانه... وفي ذهاب السمع عن الاُذنين جميعاً الدية، وفي سمع كلّ اُذن نصف الدية... وفي ذهاب الإبصار من العينين الدية كاملة ومن أحدهما نصفها... وفي إذهاب الشم عن المنخرين الدية كاملة، وعن المنخر الواحد نصفها على إشكال في الثاني فلا يترك الاحتياط بالتصالح» ([1960]). 2 ـ وقال أيضاً: «في سلس البول الدية كاملة إن كان دائماً على الأقوى، والأحوط ذلك إن دام تمام اليوم، كما أنّ الاحوط فيما كان إلى نصف النهار ثلثا الدية، وإلى ارتفاعه ثلثها، وفي سائر أجزاء الزمان الحكومة، والمراد من الدوام أو تمام اليوم أو بعضه هو كونه كذلك في جميع الأيّام، وإن صار كذلك في بعض الأيّام وبرئ ففيه الحكومة» ([1961]). 3 ـ وقال أيضاً: «في ذهاب الصوت كلّه الدية كاملة، وإذا ورد نقص على الصوت كما غن أو بح فالظاهر الحكومة، والمراد بذهاب الصوت أن لا يقدر