صاحبه على الجهر، ولا ينافي قدرته على الإخفات» ([1962]). 4 ـ وقال السيد الخوئي: «في كسر البعصوص بحيث لا يملك استه الدية كاملة» ([1963]). 5 ـ وقال أيضاً: «في أدرة الخصيتين اربعمئة دينار، وإن فحج أي تباعد رجلاه بحيث لا يستطيع المشي النافع له فديته أربعة أخماس دية النفس» ([1964]). 6 ـ وقال أيضاً: «ومن داس بطن إنسان بحيث خرج منه البول أو الغائط ففيه ثلث الدية أو يداس بطنه حتّى يُحدث في ثيابه» ([1965]). 7 ـ وقال أيضاً: «المشهور أنّ من افتضَّ بكراً بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه ديتها كاملة، ولكنّه لا يخلو من إشكال، فالأظهر أنّ فيه ثلث ديتها، وفيه أيضاً مثل مهر نساء قومها» ([1966]). 8 ـ وقال أيضاً: «في إفضاء المرأة دية كاملة إذا كان المفضي أجنبيَّاً، وأمّا إذا كان المفضي زوجها فإن أفضاها ولها تسع سنين فلا شيء عليه، وإن أفضاها قبل بلوغ تسع سنين فإن طلَّقها فعليه الدية، وإن أمسكها فلا شيء عليه» ([1967]). 9 ـ وقال الشيخ الطوسي: «كل عضو فيه مقدّر إذا جني عليه فذهب منفعته أو لم يكن في الأصل فيه منفعة، وإنّما فيه جمال الحظوة فقط كالعين القائمة، وهي التي في صورة البصير غير أنّه لا يبصر بها، واليد الشلاّء والرجل الشلاّء كذلك هي