في صورة الصحيحة غير أنّه لا يبطش بها، وكذلك لسان الأخرس في صورة لسان الناطق غير أنّه لا ينطق به، وكذلك ذكر الأشلّ، كلّ هذا وما في معناه عندهم فيه حكومة، وعندنا يجب في جميع ذلك ثلث دية العضو» ([1968]). 10 ـ وقال ابن إدريس: «وفي كلّ عضو ومفصل إذا ضربه ضارب فشلّ ولم ينفصل عن محلّه ففيه ثلثا ديته، فإن قطعه قاطع بعد شلله ففيه ثلث ديته» ([1969]). 11 ـ وقال العلامة في القواعد: «قوّة الإمناء والإحبال فيهما الدية، فإذا اُصيب فتعذّر عليه الإنزال حالة الجماع وجب عليه الدية، وفي قوّة الإرضاع حكومة، ولو أبطل الالتذاذ بالجماع أو بالطعام إن أمكن فالدية، ولو جنى على عنقه فتعذّر إنزال الطعام لارتتاق منفذه، وبقي معه حياة فقطع آخر رقبته فعلى الأول كمال الدية» ([1970]).