وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

3 ـ دية الخطأ. أمّا دية العمد فهي فيما إذا حصل تراضي الجاني والأولياء عليها أو في الموارد التي لم تحصل شروط القصاص فتكون في ذمّة الجاني. وأمّا دية شبه العمد فهي أيضاً على نفس الجاني. وأمّا الدية في الخطأ المحض فهي على العاقلة مطلقاً سواء كانت دية النفس أو دية الأطراف ([1977]). وإذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزاً عن الدية فهي على المتمكن منهم ([1978]). وقال المحقّق الخوئي (رحمه الله): «فإن لم تكن له عاقلة أو عجزت عن الدية اُخذت من مال الجاني، وإن لم يكن له مال فهي على الإمام» ([1979]). وقال العلاّمة: «القتل إن كان عمداً وتراضى الجاني والأولياء على الدية فهي على الجاني في ماله، فإن مات اُخذت من تركته، فإن هرب ومات قيل: أُخذت من عاقلته. وإن كان شبيه عمد ففي ماله أيضاً، وإن كان خطأً فالدية على العاقلة» ([1980]). وقال الشهيد الثاني: «قال العلماء ـ رحهم الله ـ: وتغريم غير الجاني خارج عن الأقيسة الظاهرة، إلاّ أنّ القبائل في الجاهليّة كانوا يقومون بنصرة من جنى منهم ويمنعون أولياء القتيل من أن يدركوا بثأرهم ويأخذوا من الجاني حقهم، فجعل الشرع بدل تلك النصرة بذل المال حيث لا يكون الجاني متعمّداً آثماً. وربّما شبّه إعانة الأقارب بتحمّل الدية بإعانة الأجانب الذين عزموا لإصلاح ذات البين