بصرف سهم من الزكاة عليهم، واُجّلت العاقلة نظراً لهم ليتحمّلوا ما تحمّلوا في مدّة الأجل فلا يشقّ عليهم أداؤه» ([1981]). المراد من العاقلة ([1982]): قال العلاّمة: «جهة العقل أربعة: العصوبة، والعتق، وضمان الجريرة، والإمامة. فالعصبة كلّ من يتقرّب بالأب أو بالأبوين من الذكور البالغين العقلاء كالإخوة وأولادهم، والعمومة وأولادهم، وإن كان غيرهم أولى بالميراث... ويعقل المولى من أعلى لا من أسفل، ويعقل الضامن لا المضمون، ويقدّم العصبة ثم المعتق ثم ضامن الجريرة ثم الإمام» ([1983]). وقال المحقق الخوئي: «عاقلة الجاني: عصبته، والعصبة: هم المتقرّبون بالأب كالإخوة والأعمام واولادهم وإن نزلوا، وهل يدخل في العاقلة الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا؟ الأقرب الدخول. ولا يشترك القاتل مع العاقلة في الدية، ولا يشاركهم فيها الصبي ولا المجنون ولا المرأة وان ورثوا منها، ولا يدخل أهل البلد في العاقلة إذا لم يكونوا عصبة. والمشهور أنّ المتقرّب بالأبوين يتقدّم على المتقرّب بالأب خاصّة، وفيه إشكال، والأظهر عدم الفرق بينهما. ويعقل المولى جناية العبد المعتق، ويرثه المولى إذا لم تكن له قرابة، وإذا مات مولاه قبله فجنايته