وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على من يرث الولاء. وإذا لم يكن للقاتل أو الجاني عصبة، ولا من له ولاء العتق، وكان له ضامن جريرة فهو عاقلته، وإلاّ فيعقله الإمام من بيت المال» ([1984]). مستند القاعدة: أولاً: الإجماع: قال الشيخ الطوسي: «أجمع المسلمون على أنّ العاقلة تحمل دية الخطأ إلاّ الأصم فإنّه قال: على القاتل، وبه قالت الخوارج» ([1985]). وقال في الجواهر: «دية الخطأ المحض على العاقلة بلا خلاف أجده بيننا، بل وبين غيرنا كما اعترف به بعضهم، إلاّ من الأصم منهم الذي لا يعتدّ بخلافه، وكذا الخوارج، بل عن الخلاف دعوى إجماع الاُمّة عليه» ([1986]). وقال المحقّق الخوئي: «دية الخطأ المحض تحمل على العاقلة بلا خلاف بين العامّة والخاصّة إلاّ من الأصم» ([1987]). ثانياً: السنّة: وهي عدّة روايات ([1988]): 1 ـ ما رواه محمد الحلبي: «قال: سألت الإمام الصادق (عليه السلام) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خدّيه فوثب المضروب على ضاربه فقتله؟ قال: فقال الإمام الصادق (عليه السلام): هذان متعدّيان جميعاً، فلا أرى على الذي قتل الرجل