قوداً لأنه قتله حين قتله وهو أعمى، والأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كلّ سنة نجماً، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين... الحديث» ([1989]). 2 ـ ما رواه إسحاق بن عمّار عن جعفر عن ابيه: «أنّ عليّاً كان يقول: عمد الصبيان خطأٌ يحمل على العاقلة» ([1990]). 3 ـ ما رواه الحسين بن مهران عن الإمام الصادق (عليه السلام): «قال: سألته عن امرأة دخل عليها لصٌّ وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها، فوثبت المرأة على اللصّ فقتلته، فقال: أمّا المرأة التي قتلت فليس عليها شيء، ودية سخلتها على عصبة المقتول السارق» ([1991]). 4 ـ ما رواه يونس بن عبد الرحمن عمّن رواه عن أحدهما (عليهما السلام): «أنّه قال في الرجل إذا قتل رجلا خطأً فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية: أنّ الدية على ورثته، فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال» ([1992]). 5 ـ ما رواه أبو حمزة عن الإمام الباقر (عليه السلام): «قال: قلت له: لو دخل رجلٌ على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت عليه فقتلته؟ قال: ذهب دم اللصّ هدراً، وكان دية ولدها على المعقلة» ([1993]).