التطبيقات: 1 ـ قال المحقّق الخوئي: «دية الخطأ المحض أحد الأمور الستة المذكورة ـ مئة بعير أو مئتا بقرة أو ألف دينار أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم أو مئتا حلّة ـ وهي تحمل على العاقلة» ([1994]). وقال أيضاً: «تحمل العاقلة دية الموضحة وما فوقها من الجروح» ([1995]). وقال أيضاً: «قد تقدّم أنّ عمد الأعمى خطأ فلا قود عليه، وأمّا الدية فهي على عاقلته، فإن لم تكن له عاقلة ففي ماله، وإن لم يكن له مال فعلى الإمام» ([1996]). وقال أيضاً: «تؤدّي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين، ولا فرق في ذلك بين الدية التامّة والناقصة، ولا بين دية النفس ودية الجروح، وتقسط في ثلاث سنين ويستأدى في كل سنة ثلث منها» ([1997]). وقال أيضاً: «لو رمى صبىٌّ شخصاً ثم بلغ فقتل ذلك الشخص فديته على عاقلته لأنه حين القتل وإن كان بالغاً إلاّ أنّ استناده إليه إنّما هو بسبب الجناية التي صدرت منه حال كونه صبيّاً وقد تقدّم أنّ جنايته على عاقلته» ([1998]). 2 ـ قال الإمام الخميني: «دية قتل الخطأ على العاقلة، ولا يضمن الجاني منها شيئاً، ولا ترجع العاقلة على القاتل» ([1999]). وقال أيضاً: «عمد الصبي والمجنون في حكم الخطأ فالدية فيه على العاقلة» ([2000]).