3 ـ قال الشيخ المفيد: «وفي الخطأ المحض الدية... وتؤخذ من عاقلة القاتل، وهم عصبته الرجال دون النساء» ([2001]). 4 ـ وقال الشيخ الطوسي: «وأجمع المسلمون على أن العاقلة تحمل دية الخطأ» ([2002]). وقال أيضاً: «وروى أصحابنا أنّه لا يحمل على العاقلة إلاّ أرش الموضحة فصاعداً، فأمّا ما دونه ففي مال الجاني» ([2003]). 5 ـ وقال ابن إدريس: «فأمّا دية قتل الخطأ فإنّها تلزم العاقلة» ([2004]). وقال أيضاً: «والزقدر الذي تحمله العاقلة عن الجاني هو قدر جنايته قليلا كان أو كثيراً، وذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته إلى أنّها لا تحمل مادون الموضحة» ([2005]). 6 ـ وقال المحقق: «دية الجنين إن كان عمداً وشبيه العمد ففي مال الجاني، وإن كان خطأً فعلى العاقلة...» ([2006]). وقال أيضاً: «وتحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد قطعاً. وهل تحمل ما نقص؟ قال في الخلاف: نعم، ومنع في غيره، وهو المروي، غير أنّ في الرواية ضعفاً.