وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وتضمن العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين...» ([2007]). 7 ـ وقال العلاّمة: «دية العمد وشبهه في مال الجاني، وإنّما يتحمّل العاقلة دية الخطأ المحض، فلا يتحمّل العاقلة الغرامات الواجبة بإتلاف الأموال سواء كان بالغاً أو صغيراً أو مجنوناً، وكذا جراحات العمد وشبهه سواء أوجب المال كالهاشمة، أو القصاص كالموضحة، ولا يضمن العاقلة عبداً ولا بهيمةً. وتحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد إجماعاً، وهل تحمل ما نقص؟ قيل: نعم، وقيل: لا...» ([2008]). الاستثناءات: 1 ـ قال السيد الخوئي: «دية جناية الذمِّي ـ وإن كانت خطأً محضاً ـ في ماله دون عاقلته، وإن عجز عنها عقلها الإمام (عليه السلام)» ([2009]) والمستند في ذلك ما رواه أبو ولاّد عن الإمام الصادق (عليه السلام): «قال: ليس فيما بين أهل الذمّة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة، إنّما يؤخذ ذلك من أموالهم، فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين ; لأنّهم يؤدّون إليه الجزية كما يؤدّي العبد الضريبة إلى سيِّده، قال: وهم مماليك للإمام فمن أسلم منهم فهو حرّ» ([2010]). 2 ـ وقال أيضاً: «لا تعقل العاقلة إقراراً ولا صلحاً، فلو أقرّ القاتل بالقتل أو