بجناية أُخرى خطأً تثبت الدية في ماله دون العاقلة، وكذلك لو صالح على قتل خطئي بمال آخر غير الدية فإنّ ذلك لا يحمل على العاقلة ([2011]). والمستند فيه ما رواه زيد بن علي عن آبائه (عليهم السلام): «قال: لا تعقل العاقلة إلاّ ما قامت عليه البيّنة، قال: وأتاه رجل فاعترف عنده فجعل في ماله خاصّة، ولم يجعل على العاقلة شيئاً» ([2012]). وما رواه أبو بصير عن الإمام الباقر (عليه السلام): «قال: لا تضمن العاقلة عمداً ولا إقراراً ولا صلحاً» ([2013]). 3 ـ وقال أيضاً: «لو جرح أو قتل نفسه خطأً لم يضمنه العاقلة ولا دية له» ([2014]). 4 ـ وقال أيضاً: «إذا مات بعض العاقلة سقط عنه مطلقاً، سواء كان موته قبل تمام الحول أو بعده» ([2015]). 5 ـ وقال ابن إدريس: «إذا قتل الأب ولده خطأً كانت ديته على عاقلته يأخذها منهم الورثة الذين لا يعقلون دون الأب القاتل... ومتى لم يكن له وارث غير الأب ممن لا يحمل العقل فلا دية له على العاقلة على حال ; لأنهم يؤدون إلى أنفسهم ; لأنهم حينئذ ورثته فلا فائدة ولا معنى في ذلك، وإذا قتل الابن أباه خطأً كانت الدية على عاقلته، ولم يكن له منها شيء، فإن لم يكن للأب من يرثه إلاّ العاقلة فلا شيء لها على أنفسها» ([2016]). 6 ـ وقال السيد الخوئي: «لو جرح ذميٌّ مسلماً خطأً ثم أسلم فسرت الجناية