الدية بلا خلاف بين الأصحاب، بل الإجماع بقسميه عليه» ([2040]). التطبيقات: 1 ـ قال الشيخ الطوسي: «في الاُذنين الدية، ويجب بقطع أشرافهما وهو الاُذن ـ والمعروف الجلد القائم بين العذار والبيضاء التي حولها ـ وفي كلّ واحدة منهما نصف الدية» ([2041]). وقال أيضاً: «وفي العينين الدية وفي إحداهما نصف الدية بلا خلاف» ([2042]). وقال: «في الخصيتين الدية، وفي كلّ واحدة منهما نصف الدية» ([2043]). 2 ـ وقال ابن زهرة: «وفي الاُنثيين الدية كاملة، وفي إحداهما نصف الدية» ([2044]). وقال أيضاً: «وفي قلع العينين أو ذهاب ضوئهما الدية كاملة وفي إحداهما نصف الدية بلا خلاف» ([2045]). 3 ـ وقال ابن إدريس: «وفي اليدين جميعاً الدية كاملة، وفي كلّ واحدة منهما نصف الدية» ([2046]). وقال أيضاً: «وفي الرجلين معاً الدية كاملة، وفي كلّ واحدة منهما نصف