ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية، وما كان واحداً فيه الدية» ([2034]). مضافاً إلى الإجماعات الخاصة المحكّية في كلّ مورد بخصوصه. قال في الجواهر: «وفي العينين معاً الدية، وفي كلّ واحدة نصف الدية بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل وبين غيرنا كما عن الشيخ وابن زهرة الاعتراف به، بل في المسالك: إجماع المسلمين عليه» ([2035]). وقال أيضاً: «وفي الرجلين الدية، وفي كلّ واحدة نصف الدية إجماعاً بقسميه» ([2036]). وقال المحقق الخوئي (قدس سره): «في اليدين الدية كاملة، وفي كلّ واحدة منهما نصف الدية بلا خلاف بين الفقهاء، بل الإجماع بقسميه عليه، بل لا خلاف في ذلك بين المسلمين» ([2037]). وقال أيضاً: «وفي قطع الثديين الدية كاملة، وفي كلّ منهما نصف الدية بلا خلاف بين الأصحاب، بل الإجماع بقسميه عليه» ([2038]). وقال أيضاً: «الشفران وهما اللحمان المحيطان بالفرج، وفي قطعهما دية كاملة، وفي قطع واحد منهما نصف الدية من دون خلاف بين فقهائنا» ([2039]). وقال أيضاً: «في قطع الأليتين معاً دية كاملة، وفي قطع واحد منهما نصف