نصف الدية إذا قطعها من أصلها... والعين الواحدة نصف الدية... الحديث» ([2029]). ومنها: ما رواه سماعة عن الإمام الصادق (عليه السلام): «في الرِجل الواحدة نصف الدية، وفي الاُذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها... الحديث» ([2030]). ومنها: ما رواه يونس أنّه عرض على الإمام الرضا (عليه السلام) كتاب الديات، وكان فيه: «في ذهاب السمع كلّه ألف دينار... والشفتين إذا استؤصلا ألف دينار... الحديث» ([2031]). ومنها: ما رواه أبو بصير عن الإمام الباقر (عليه السلام): «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)في رجل قطع ثدي امرأته ؟ قال: إذن اُغرمه لها نصف الدية، وفي الاُذن إذا قطعت نصف الدية، وفي اليد نصف الدية ([2032]). ومنها: ما رواه عبدالله بن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام) وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشقة الدية» ([2033]). ثانياً: الإجماع المحكيّ على هذه القاعدة عموماً: قال في الجواهر: «وفي الاُذنين الدية، وفي كلّ واحدة نصف الدية بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا نصّاً وفتوىً عموماً كالضابط المذكور المحكيّ عليه الاتّفاق، والمروي عن الصادق (عليه السلام): كل ما كان في الإنسان اثنين