وخمسمئة دينار إن كانت امرأة حرّة مسلمة). وإذا كانت الجناية على أحد اليدين ففيه نصف الدية بحسابه كذلك ([2024]). مستند القاعدة: أولاً: السنة ([2025]): الأصل في هذه القاعدة روايتان: 1 ـ ما رواه عبدالله بن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): «قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين، قال: قلت: رجل فقئت عينه ؟ قال: نصف الدية، قلت: فرجل قطعت يده ؟ قال: فيه نصف الدية... الحديث» ([2026]). 2 ـ ما رواه هشام بن سالم عن الإمام الصادق (عليه السلام): «قال يحلّ ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية، وما كان فيه واحد ففيه الدية» ([2027]). مضافاً إلى النصوص الخاصّة الدالّة على القاعدة: منها: ما رواه الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): «في الرجل يكسر ظهره ؟ قال: فيه الدية كاملة، وفي العينين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وفي الاُذنين الدية، وفي إحداهما نصف الدية... الحديث» ([2028]). ومنها: ما رواه سماعة: «قال: سألته عن اليد ؟ قال: نصف الدية، وفي الاُذن