وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وخمسمئة دينار إن كانت امرأة حرّة مسلمة). وإذا كانت الجناية على أحد اليدين ففيه نصف الدية بحسابه كذلك ([2024]). مستند القاعدة: أولاً: السنة ([2025]): الأصل في هذه القاعدة روايتان: 1 ـ ما رواه عبدالله بن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): «قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين، قال: قلت: رجل فقئت عينه ؟ قال: نصف الدية، قلت: فرجل قطعت يده ؟ قال: فيه نصف الدية... الحديث» ([2026]). 2 ـ ما رواه هشام بن سالم عن الإمام الصادق (عليه السلام): «قال يحلّ ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية، وما كان فيه واحد ففيه الدية» ([2027]). مضافاً إلى النصوص الخاصّة الدالّة على القاعدة: منها: ما رواه الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): «في الرجل يكسر ظهره ؟ قال: فيه الدية كاملة، وفي العينين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وفي الاُذنين الدية، وفي إحداهما نصف الدية... الحديث» ([2028]). ومنها: ما رواه سماعة: «قال: سألته عن اليد ؟ قال: نصف الدية، وفي الاُذن