73 ـ نـص الـقـاعـدة: كلّ ما كان في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها ([2020]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «كلّ ما في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية» ([2021]). * ـ «كلّ ما كان في بدن الإنسان منه اثنان ففيهما الدية كاملة، وفي كلّ واحد منهما نصف الدية» ([2022]). * ـ «فيما كان من الأعضاء في الإنسان منه اثنان ففيهما جميعاً الدية» ([2023]). توضيح القاعدة: تشير هذه القاعدة إلى مقدار دية الأعضاء التي يوجد منها في الإنسان اثنان، كاليد والرجل والعين والاُذن وما شابه ذلك، وتقرّر أنّ فيهما معاً الدية الكاملة، وفي أحدهما نصف الدية. فإذا جنى الجاني على اليدين مثلاً وقطعهما من أصلهما ففيهما الدية الكاملة بحساب ديته (ألف دينار إن كان المجني عليه ذكراً حرّاً مسلماً