الاستثناءات: الحاجبان: قال ابن إدريس في السرائر: «وفيما كان من الأعضاء في الإنسان منه اثنان ففيهما جميعاً الدية إلاّ ما خرج بدليل من الحاجبين، إن كان ذكراً حرّاً مسلماً فبحساب ديّته على ما تقدّم ذكره ألف دينار، وإن كانت امرأة مسلمة حرة فديتها خمسمئة دينار» ([2053]). وقال الشيخ الطوسي في النهاية: «في الحاجبين إذا ذهب شعرهما خمسمئة دينار، وفي كل واحدة منهما مئتان وخمسون ديناراً» ([2054]).