74 ـ نـص الـقـاعـدة: ما كان في الإنسان منه واحد ففيه الدية ([2055]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «كلّ ما كان منه في البدن واحد ففيه الدية كاملة» ([2056]). * ـ «كل شيء من الأعضاء في الإنسان منه واحد ففيه الدية كاملة» ([2057]). توضيح القاعدة: تشير هذه القاعدة إلى مقدار دية الأعضاء التي يوجد منها في البدن واحد، كاللسان والأنف والعنق وما شاكل ذلك، وتقرّر أن فيه الدية كاملة. فإذا جنى الجاني على اللسان فقطعه من أصله كان فيه دية كاملة بحساب ديته (ألف دينار إن كان المجني عليه ذكراً حرّاً مسلماً وخمسمئة دينار إن كانت امرأة حرّة مسلمة) ([2058]).