مستند القاعدة: أولاً: السنّة: استدلّ السيد الخوئي على القاعدة بالروايات العامّة والخاصّة. فقال: «الأصل في هذه القاعدة ما رواه هشام بن سالم عن الإمام الصادق (عليه السلام): قال: كلّ ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية، وما كان فيه واحد ففيه الدية» ([2059]) ([2060]). مضافاً إلى النصوص الخاصة ([2061]): منها: ما رواه الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): «في ا لرجل يكسر ظهره؟ قال: فيه الدية كاملة... وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية، وفي الأنف إذا قطع المارن الدية... الحديث» ([2062]). ومنها: ما رواه عبدالله بن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): «في الأنف إذا استؤصل جدعه الدية، وفي العين إذا فقئت نصف الدية، وفي الاُذن إذا قطعت نصف الدية، وفي اليد نصف الدية، وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية» ([2063]). ومنها: ما رواه سماعة عن الإمام الصادق (عليه السلام): «في الرِّجل الواحدة نصف الدية... وفي الأنف إذا قطع الدية كاملة، وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة، وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة» ([2064]).