وروى في المبسوط عن الأئمة (عليهم السلام): «أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة» ([2092]). ولا ريب في أنّه الأحوط في الدماء التي حقنُها مقتضى الأصل ([2093]) خصوصاً بعد قوله (صلى الله عليه وآله): «لا يحلّ دم امرئ مسلم إلاّ باحدى ثلاث: كفرٌ بعد ايمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حقّ» ([2094]). التطبيقات: 1 ـ قال المحقق: من ترك الصلاة مرّة مستحلاًّ قتل إن كان وُلِدَ مسلماً، واستتيب وإن كان اسلم عن كفر، فإذا امتنع قتل، فإن ادّعى الشبهة المحتملة دُرئ عنه الحد، وإن لم يكن مستحلاًّ عزّر فان عاد عزّر فان عاد ثالثة قتل. وقيل: بل في الرابعة، وهو الأحوط ([2095]). والقول بالقتل في الرابعة للشيخ (رحمه الله) في المبسوط. 2 ـ وقال المحقق: ويعزّر من أفطر لا مستحلاًّ مرة وثانية فان عاد ثالثة قتل ([2096]). 3 ـ ما رواه سماعة: «قال: سألته عن رجل اُخذ في شهر رمضان وقد افطر ثلاث مرّات، وقد دفع إلى الإمام ثلاث مرات؟ قال: فليقتل في الثالثة» ([2097]).