وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

توضيح القاعدة: في قطع كلّ عضو من أعضاء الإنسان أو ما بحكمه الدّية، وهي على قسمين: الأول: ما ليس فيه مقدّر خاص في الشرع، والثاني: ما فيه مقدّر كذلك. فأمّا ما ليس فيه مقدّر فالمشهور أنّ فيه الأرش ويسمّى بالحكومة، وهو أن يفرض الحرّ مملوكاً فيقوم صحيحاً مرة وغير صحيح أُخرى ويؤخذ ما به التفاوت بينهما ([2112]). قال المحقق الأردبيلي: «المراد بالأرش التفاوت بين قيمة الإنسان المجنيّ عليه قبل الجناية بفرضه مملوكاً وقيمته بعد الجناية، فقوّم خالياً عنها وقيل: إنّها مائة مثلاً، وقوّم معها فقيل: ثمانون، فالأرش عشرون» ([2113]). وقال صاحب الجواهر: «كلّ موضع قلنا فيه الأرش أو الحكومة فهما واحد اصطلاحاً، والمعنى أنّه يقوّم المجروح صحيحاً لو كان مملوكاً تارة، ويقوّم مع الجناية أُخرى وينسب إلى القيمة الأولى، ويعرف التفاوت بينهما ويؤخذ من الدية ـ للنفس لا للعضو ـ بحسابه، أي التفاوت بين القيمتين، فالحكومة في إحدى الشفتين مثلاً أن يقوّم لو كان عبداً بالقيمتين، فإن نقص عشر القيمة مثلاً كان للمجني عليه عشر الدية» ([2114]). وقال في الجواهر أيضاً: «الحكومة إنّما تتحقّق بفرض الحرّ عبداً خالياً من النقص الطارئ بسبب الجناية ويقوّم حينئذ بأن يقال: لو كان هذا عبداً فقيمته كذا ثم تفرضه متّصفاً بالنقص الحاصل منها وتقوّمه كذلك ويثبت التفاوت بين القيمتين بنسبة إحداهما إلى الأُخرى ويأخذ التفاوت بينهما فيؤخذ من الدّية بقدره