وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلى الشك في الوجوب، أو الحرمة وفي الحكم أو في الموضوع إلى غيرها مما جاء في الأصول. هذه هي الأصول العملية الأربعة، الجارية في عامة أبواب الفقه. وهناك أصول أخرى خاصة ببعض الأبواب ولها أدلة خاصة: كأصل الطهارة، وأصل الحلّية فيما شك في طهارته أو في حلّيته. كذلك هناك قواعد فقهية غير ماذكر جارية في موارد خاصة من الفقه، ويدور أمرها بين كونها من الأمارات أو من الأصول مثل قاعدة اليد وقاعدة الصحة وغيرها. ومن ذلك يعلم أن الدليل العقلي عند الإمامية، حقيقتها وظائف عملّية عند الشك في الحكم أو في موضوع الحكم. هناك طور آخر من الدليل العقلي مبني على استقلال العقل بحسن أو بقبح بعض الأعمال كحسن العدل وقبح الظلم، ويتفرع عليه الحكم شرعا، لما ثبت عندهم من أن كلّما حكم به العقل حكم به الشرع، وكذلك كلّما حكم به الشرع حكم به العقل. وعند الإمامية في الدليل العقلي كلام طويل في علم الأصول، ويكفي الطالب بحث «المستقلات العقلية والدليل العقلي» في كتاب «أصول الفقه» للشيخ المظفر رحمه الله تعالى. ويجب التنبيه على أن عمدة المباحث الأصولية مشتركة بين الإمامية وأهل السنّة، وإنما الفارق بينهما أمران: الأول: الترتيب في الذكر، فإن أهل السنّة يبدؤن علم الأصول بالأحكام وأقسامها التكليفية والوضعية ثم يبحثون عن أدلة الأحكام من الكتاب والسنّة، والإجماع، والقياس وما ألحق به من الاستحسان والمصالح المرسلة وغيرهما. ثم يطرحون مباحث الألفاظ ثم مقاصد الشريعة ولها دخل مستقيم في القياس وما ألحق به.