وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شابه ذلك، فالحكم العارض بحسب الحالة العارضة هو حكم ثانوي لا يعارض الحكم الواقعي الأولي، لأنه ليس في عرضه وإنما هو في طوله، لأنه إنّما جاء بعد تبدّل الموضوع بطروء الحالة العارضة، وهو باق إلى أن تزول تلك الحالة العارضة، والفقهاء يرفعون التضاد والتناقض بين كثير من الأحكام من هذا الطريق، ومنها رفع التضاد بين الأحكام الواقعية والظاهرية كما مر. ومن هذا المنطلق يدخلون في علاج التعارض بين الأدلة والأصول، فوضعوا مصطلحات: التخصيص ـ وهو مصطلح عام ـ والتخصّص، والحكومة والورود، فإن الأدلة والأصول المتعارضة ليست على طراز واحد، بل على أشكال متفاوتة في نسبة بعضها إلى بعض، وأعتقد أن أعمق المسائل الأصولية، وأشدّها غموضا هو معرفة إجراء هذه المصطلحات في مجاريها المقرّرة وعدم الخطأ فيها. وأما الأحكام الولائية فهي ما يحكم بها الإمام القائد العام، المعبر عنه بـ«ولي أمر المسلمين» وهو ما اصطلح عليه المسلمون عموما، مع فارق بينهم في المصاديق، فعند الجمهور كل من تصدّى للحكم واتفق عليه الناس فهو ولي الأمر، بشروط عند بعضهم، وعند أتباع آل البيت هذا المنصب خاص بأشخاص معنيّين من آل البيت، وهم الأئمة الإثني عشر، ثم من ينوب عنه من الفقيه العادل الجامع للشرائط. وهذه الأحكام كثير منها من قبيل الأحكام الثانوية حيث عرضت عارضة توجب تغيير الأحكام الأولية، وقسم كبير منها مفوّض إلى وليّ الأمر بما يراه من المصالح العامة للمسلمين فيحكم ويُصدر لما لا حكم له فيه من المباحات (ويعبّر عنها العلامة الشهيد السيد محمد باقر الصدر ـ رحمه الله ـ بمنطقة الفراغ) حكماً جديداً لايوجد فيما شرعه الله. وهذا ما اشتهر بـ«ولاية الفقيه» التي كان الإمام الخميني رضي الله عنه يعوّل عليها كثيراً في أحكامه وآراءه، وكان يقول إن