وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

متناهية والنصوص متناهية. ثم صنف الألفاظ التي تتلقى منها الأحكام إلى أربعة، ثلاثة متفق عليها وهي لفظ عام يحمل على عمومه، وخاص يحمل على خصوصه، وعام يراد به الخصوص، أو خاص يراد به العموم وأدخل فيه التنبيه بالأعلى على الأدنى، والأدنى على الأعلى، وبالمساوي على المساوي، وذكر لكلّ من الأقسام مثالاً من القرآن. ثم ذكر صيغ الأمر والنهي والخلاف في معناها. ثم قسّم الألفاظ إلى ماهو نصّ في معناه وما ليس كذلك بأقسامه المجمل والظاهر والمتحمل والمشترك وغيرها. وأما القسم الرابع من الألفاظ، المختلف فيه فهو دليل الخطاب، ثم تعرض لحال القياس، وأنه صنفان: قياس شبه، وقياس علة، كما فرّق بين القياس، واللفظ الخاصّ الذي يراد به العام، وأن الفرق بينهما اشتبه على كثير من الفقهاء وذكر موضع الخلاف مع الظاهرية منهما، وهو الأول، أي القياس، دون الثاني. ثم تعرّض لحال «الفعل» من الأقسام الثلاثة، والاختلاف فيه، ثم «الإقرار»، وأنه يدل على الجواز فقط. ثم تطرق إلى الإجماع، وأنه مستند إلى أحد هذه الطرق الأربعة، وليس أصلاً مستقلاً. وإلاّ لزم إثبات شرع زائد بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). ثم صنّف المعاني المستفادة من تلك الطرق اللفظية إلى أمر ونهي وتخيير وقسّم كلاً منها إلى أقسام. ثم صنّف أسباب الاختلاف بالجنس إلى ستة: أولها: تردد الألفاظ بين تلك الطرق الأربع، أي لفظ عام يراد به العام أو الخاص، ولفظ خاص أريد به الخاص أو العام، أو يكون له دليل خطاب أولا.