وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 147 ] فعله بغير بدل، وهو الصحيح. والذي يدل عليه أن الوجوب إذا تعلق بجميع الوقت فلا بد مع تأخيره عن الاول من بدل هو العزم. فأما من يقول: أن الوجوب موقوف على الحال الاول، فضرب الوقت كله للفعل يمنع من ذلك. ولانه لا فرق بين قائل هذا القول وبين من خص الوجوب بآخره. على أنه لا يخلو هذا القائل من أن يذهب إلى أنه متى لم يفعله في أول الوقت، إستحق الذم، أو لا يستحق ذلك، ويبطل الاول ضرب الوقت الموسع للفعل، والقسم * الثاني يؤل إلى خلاف في عبارة. فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون أول الوقت ضرب لايجابه. وما بعده ضرب لقضائه. قلنا: الوقت المضروب الاول والاخير فيه سواء، فكيف يختلف الحكم ن وما الفرق بين هذا القائل، وبين من يقول: أن الوقت الاخير ضرب للايجاب، والاول ضرب لجواز تقديمه، وإن لم يكن واجبا ؟. على أنه لا خلاف في أن من يصلي الظهر في وسط الوقت أو آخره لا يسمى قاضيا. ________________________________________