وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 148 ] فأما من جعل الوجوب متعلقا بآخره، فقد ترك الظاهر، ولا فرق في فساد قوله بينه وبين من علقه بأوله. ومدار الخلاف في هذه المسألة على جواز تأخير الصلوة إلى آخر الوقت وقد بينا إنقسام الخلاف فيه إلى ثلثة أقوال. ومن علق الوجوب بآخره دون أوله ربما يقول: أنه إذا فعل في الاول كان نفلا، وأنه مع ذلك يجزي عن الفرض، كتقديم الزكوة على الحول، وربما يقول: أنه موقوف مراعى، فإن أتى آخر الوقت وهو من أهل الخطاب بهذا الصلوة، كان ما وقع في أول الوقت فرضا، وإن تغيرت حاله، وخرج عن حكم الخطاب، إما بجنون، أو حيض، إن كانت إمرأة - كان ما فعله نفلا، وقالوا بمثل ذلك في الزكوة المعجلة. والذي يدل على بطلان ما ذهب مخالفنا إليه أشياء: منها أنه لا خلاف في أن النية في الواجب من الصلوات تخالف النية في النفل منها، وأجمعوا على أن شرط النية في جميع ما يؤدي من صلوة الظهر لا يختلف، فبان بذلك أن الصلوة في الوقت كله واجبة واقعة على وجه واحد. ________________________________________