[ 149 ] ومنها أن قولنا: (صلوة الظهر) يقتضي كونها واجبة مكتوبة، لانه ينبى عن الوجوب وزيادة عليه، فمن قال: أن في الظهر نفلا ترك الاجماع، وبهذا الوجه أيضا يبطل كونها موقوفة، لان كونها ظهرا قد بينا أنه يقتضي الوجوب في الحال، ويمنع من كونها مراعاة. ومنها أن النية المطابقة للصلوة أولى بأن يؤثر فيها من المخالفة، ولا شبهة في أنه لو نوى بالظهر في أول الوقت النفل لم يجز له ذلك، فعلمنا أنها واجبة. ومنها أنهم قد أجمعوا على أن الاذان والاقامة من شرط الصلوة الواجبة، فإذا إستعملا في صلوة الظهر المفعولة في أول الوقت، دل على وجوبها في تلك الحال، وأنها ليست بنفل ولا بموقوفة. ومنها أن أول الوقت لو لم يكن وقتا للوجوب، لحل في إرتفاع الاجزاء محل ما يفعل قبل الزوال. ومنها أنهم اختلفوا في هل الافضل تقديم الصلوة في أول الوقت أو في آخره، وهذا يدل على أنها تكون في الجميع واجبة، لانه ________________________________________