[ 151 ] وقد تعلق من ذهب إلى أن الوجوب متعلق بآخر الوقت بأشياء: أولها أنه لو تعلق الوجوب بأول الوقت، لاثم بتأخيره عنه من غير بدل. وثانيها أن كل مالا يأثم بتأخير الصلوة عنه لا تكون الصلوة واجبة فيه، قياسا على قبل الزوال. وثالثها أن كل ما للمكلف أن يتركه بغير عذر فليس بواجب، كالنوافل. ورابعها أن الشمس إذا زالت وهو مقيم، ثم مضى من الوقت ما يتمكن فيه من أن يصلي الظهر، ثم سافر، وجب عليه قصر الصلوة، فلو وجبت عليه بأول الوقت، لما جاز ان يقصر، كما لو سافر بعد خروج الوقت. وخامسها أن ما بعد الزوال من الاوقات مدة يتكرر فيها إمتثال المأمور به، فيجب ان يكون وقت الجواز غير وقت الوجوب، كمدة ________________________________________