وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 153 ] فإن قيل: كيف يكون العزم بدلا من فعل الصلوة، ومن حق البدل ألا يثبت حكمه مع القدرة على المبدل، كالتيمم مع الطهارة بالماء. قلنا: هذا الحكم الذي ذكرتموه ليس بثابت في كل بدل، لان كل واحدة من كفارات اليمين بدل من الاخرى، ويجوز له أن ينتقل إلى كل واحدة مع القدرة على الاخرى. وبعد، بهذا خلاف في عبارة، ويجوز أن نقول: ليس له أن يترك فعل الصلوة في أول الوقت إلا بفعل ما يقوم مقامها، ولا نذكر البدل. فإن قيل: من شأن ما قام مقام الشئ أن يسقط فعله وجوب ذلك الشئ، كالكفارات، وعندكم أن العزم لا يسقط وجوب الصلوة، وإن اسقط فعل الصلوة وجوب العزم. قلنا: غير ممتنع إختلاف أحكام ما يقوم مقام غيره، فيكون منه ما يسقط ما قام مقامه، ومنه ما لا يكون كذلك، والواجب الرجوع فيه إلى الادلة، ألا ترى أن المسح على الخفين عند من أجازه يقوم مقام غسل ________________________________________