وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 136 ] فانه يلزم الحرج البين لو لا اعتباره فيها ولو اعتبرنا في احكامه تعالى لادى الى الحروب والفتن كما وقع بين الصحابة العدول. قال وتوضيح المقام ان يقال: كل من قال بجواز الاستنباطات الظنية في نفس أحكامه تعالى من محققي العامة وجمع من متأخري الخاصة اعترف بانحصار دليل جوازه في الاجماع واعترف بانه لولاه لما جاز للايات والروايات (1). ومن المعلوم (2) ان ثبوت الاجماع هنا غير مفيد للقطع وقد ورد في كلام الصادقين عليهم السلام ان حجية الاجماع من مخترعات العامة وتواترت الاخبار عن الائمة الاطهار عليهم السلام بانه لا يجوز تحصيل الحكم الشرعي بالكسب والنظر لانه يؤدى الى اختلاف الاراء في الاصول والفروع فينتفي فائدة بعث الرسل وانزل الكتب. وايضا: كل ما يؤدى الى الاختلاف يؤدى الى الخطأ، قال في المعتبر (3): انك مخبر في حال فتواك عن ربك وناطق بلسان شرعه، فما أسعدك ان أخذت بالحزم، وما أخيبك ان بنيت على الوهم، فاجعل فهمك تلقاء قوله تعالى: ولا تقولوا على الله ما لا تعلمون، وانظرالى قوله: ارأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما قل الله أذن ________________________________________ 1 - اسقط المصنف (ره) ذيل العبارة وهو هذا: " المانعة عن ذلك ففي شرح العضدي للمختصر الحاجبي في مبحث الاجماع: المتمسك بالظن انما يثبته بالاجماع ولولاه لوجب العمل بالدلائل المانعة من اتباع الظن انتهى كلامه ومثل هذه العبارة مذكور في التلويح للعلامة التفتازاني وقد نقلنا عن صاحب المعالم من اصحابنا ان التعويل في الاعتماد على ظن المجتهد المطلق انما هو على دليل قطعي وهو اجماع الامة عليه ". 2 - الكلام من هذا الموضع ملخص بتلخيص كثير فمن اراد الاصل فليراجع ص 91 من الفوائد المدنية. 3 - أخذه المصنف (ره) من الفوائد المدنية كما صرح به في اول كلامه عند نقله اياه وان شئت ان تراجع المعتبر فارجع الى مقدمة الكتاب فانه قال في الفصل الاول في خاتمة وصاياه (ص 4 من النسخة المطبوعة سنة 1318) مانصه: " تتمة - انك مخبر (الى قوله) مفتر ". (*) ________________________________________