[ 142 ] مسقطا عن الواجب في التوصليات بل التحقيق أن قولهم ان الواجب التوصلي يجتمع مع الحرام على مذاق الخصم لا بد أن يكون معناه أنه مسقط عن الواجب لا أنه واجب وحرام كما لا يخفى وقد حققنا لك في مقدمة الواجب أن المقدمة التي هي موضع النزاع في الوجوب وعدمه هي المقدورات المباحة التي كانت من أفعال المكلف وإلا فقد يصير مقدمة الواجب شيئا غير مقدور بل من غير فعل المكلف مثل غسل الثوب الذي حصل من الغير من دون إطلاعه وقد يكون شيئا حراما ويتم الواجب به فغاية الامر سقوط التكليف هنا بسبب حصول الطبيعة في الخارج وذلك لا يستلزم كون المقدمة مطلقا مطلوبا للآمر وكل واحد مما يمكن أن يتحقق به الواجب واجبا تخييريا نعم لو فرض إنحصار تحقق الصلوة مثلا في الدار المغصوبة فنحن ايضا نقول بإمتناع الاجتماع فلا بد إما من الوجوب أو التحريم فإن قلت هذا إنما يتم على القول بوجود الكلي الطبيعي وهو ممنوع قلت مع أن الثابت في موضعه عن المحققين هو الوجود قد بينا لك في مسألة تعلق الامر بالكلي المناص عن ذلك على القول بعدمه أيضا فإن قلت القدر المشترك الانتزاعي من الافراد التي من جملتها المحرم كيف يجوز طلبه وكيف يمتاز عن الحرام ويتخلص عنه قلت ان ماهية الصلوة المنتزعة من الافراد إنما هي منتزعة عنها بإعتبار أنها أفراد للصلوة لا بإعتبار أنها غصب والمنتزع عنها من هذا الاعتبار هو ماهية الغصب الثاني أنه لو لم يجز ذلك لما وقع في الشرع وقد وقع كثيرا منها العبادات المكروهة فإن الاستحالة المتصورة إنما هي من جهة إجتماع الضدين والاحكام الخمسة كلها متضادة بالبديهة فلو لم يكن تعدد الجهة في الواحد الشخصي مجديا للزم القبح والمحال وهو محال على الشارع الحكيم مع أن هذا يدل على المطلوب بطريق اولى إذ النهي في المكروهات تعلق بالعبادات دون ما نحن فيه وبعبارة أخرى المنهي عنه بالنهي التنزيهي اخص من المأمور به مطلقا بخلاف ما نحن فيه فإن النسبة بينهما فيما نحن فيه عموم من وجه ومن كل ذلك ظهر أن العقل لا يدل على إمتناع الاجتماع في المنهي عنه تحريما أيضا لو كان أخص من المأمور به مطلقا أيضا وإن أمكن إثباته من جهة فهم العرف كما سنحققه إنشاء الله تعالى ولذلك أفرد الاصوليون الكلام في المسئلتين وما نحن فيه أشبه بالمقاصد الكلامية وإن كان لادراجه في المسائل الاصولية أيضا وجه ولكن المسألة الاتية أنسب بالمسائل الاصولية لابتنائه على دلاله الالفاظ وإن كانت راجعة إلى الاصول الكلامية أيضا على بعض الوجوه فلنرجع إلى تحرير الدليل ونقول معنى قول الشارع لا تصل في الحمام ولا تتطوع وقت طلوع الشمس إن ترك هذه الصلوة أرجح من فعلها كما هو معنى المكروه مع أنها واجبة أو مستحبة ومعنى الوجوب والاستحباب هو رجحان الفعل إما مع المنع من الترك أو عدمه ورجحان الترك ورجحان الفعل متضادان لا يجوز إجتماعهما في محل واحد وقد أجيب عن ذلك بوجوه الاول إن ________________________________________