وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 153 ] تخصيص الامر بالنهي والحكم بالبطلان دون العكس فكلا فإن قول الشارع صل مطلق والامر يقتضي الاجزاء في ضمن كل ما صدق عليه المأمور به كما مر وقوله لا تغصب أيضا مطلق يقتضي حرمة كل ما صدق عليه أنه غصب والقاعدة المبحوث عنها بعد إستقرارها على عدم الجواز لا يقتضي إلا لزوم إرجاع أحد العامين إلى الاخر فما وجه تخصيص الامر والقول بالبطلان كما إختاروه بل لنا أن نقول الغصب حرام إلا إذا كان كونا من أكوان الصلوة كما تقول الصلاة واجبة إلا إذا كانت محصلة للغصب ولذلك ذهب بعض المتأخرين إلى الصحة مع القول بعدم جواز الاجتماع في أصل المسألة ويؤيده بعض الاخبار الدالة على أن للناس من الارض حقا في الصلوة فلا بد من الرجوع إلى المرجحات الخارجية وقد ذكروا في وجه ترجيح النهي وجوها منها أن دفع المفسدة اهم من جلب المنفعة وهو مطلقا ممنوع إذ في ترك الواجب أيضا مفسدة إذا تعين ومنها أن النهي أقوى دلالة لاستلزامه إنتفاء جميع الافراد بخلاف الامر وقد مر ما يضعفه في مبحث تكرار النهي ومنها ما يقال أن الاستقراء يقتضي ترجيح محتمل الحرمة على محتمل الوجوب كحرمة العبادة في أيام الاستظهار والتجنب عن الانائين المشتبهين ونحو ذلك وفيه أنه لم يظهر أن هذا الحكم أمثال ذلك لاجل ترجيح الحرمة على الوجوب بل لعله كان لدليل آخر مع أن الحرمة في الانائين مقطوع بها بخلافه هنا بل يمكن للقلب بأن الاجتناب عن النجاسة واجب وترك الوضوء حرام مع أن ذلك الاستقراء على فرض ثبوته لم يثبت حجيته مع معارضته بأصل البرائة وكذلك ما دل من الاخبار على تغليب الحرام على الحلال معارض بما دل على أصل الاباحة فيما تعارض فيه النصان وبالجملة فلا بد من مرجح يطمئن إليه النفس ثم الحكم على مقتضاه بالصحة أو البطلان الثاني أن ما عنون به القانون هو الكلام في شئ ذي جهتين يمكن إنفكاك كل منهما عن الاخر وأما ما يمكن الانفكاك عن أحدهما دون الاخر كقوله صل ولا تصل في الدار المغصوبة فقد مرت الاشارة إلى جواز الاجتماع فيه عقلا ولغة وإن فهم العرف خلافه وسيجئي الكلام فيه وأما ما لا يمكن الانفكاك عن أحد الطرفين مثل من دخل دار غيره غصبا ففيه أقوال الاول أنه مأمور بالخروج وليس منهيا عنه ولا معصية في الخروج والثاني أنه عاص لكن لم يتعلق به النهي عن الخروج والثالث أنه مأمور به ومنهي عنه أيضا ويحصل العصيان بالفعل والترك كليهما وهو مذهب أبي هاشم وأكثر أفاضل متأخرينا بل هو ظاهر الفقهاء وهو الاقرب فإنهما دليلان يجب إعمالما ولا موجب للجمع والتقييد إذ الموجب إما فهم العرف كما في العام والخاص المطلقين على ما أشرنا إليه وسنبينه أو العقل كما لو دخل في دار الغير سهوا فإن الامر بالخروج والنهي عنه موجب لتكليف ما لا يطاق فهو مأمور بالخروج لاغير وأما فيما نحن فيه فإنه وإن كان يلزم ________________________________________