وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 155 ] وجوب الامتثال لكونه لغوا فيسقط الموافقة الاتفاقية الاتيان بالفعل ثانيا لان ذلك هو نفس الامتثال والمراد بالمعاملات هنا ما قابل ذلك أي ما لا يحتاج صحتها إلى النية سواء كان من الواجبات كغسل الثياب والاواني أو من العقود أو الايقاعات فإن المصالح فيها واضحة لا يتوقف حصولها على قصد الامتثال وإن لم يحصل الثواب في الواجبات وحصل العقاب في إتيانها المعاملات على الطريق المرحم ولذلك لا يكلف من غسل ثوبه بماء مغصوب أو بإجبار غيره عليه أو بحصوله من مسلم دون إطلاعه بإعادة الغسل وكذلك ترتب الاثار على الافعال المحرمة في المعاملات كترتب المهر والارث والولد لمن دخل بزوجته في حال الحيض وغير ذلك الثانية الاصل في العبادات والمعاملات هو الفساد لان الاحكام الشرعية كلها توقيفية ومنها الصحة والاصل عدمها وعدمها يكفي في ثبوت الفساد وإن كان هو أيضا من الاحكام الشرعية لان عدم الدليل دليل على العدم وأما إستدلال بعض الفقهاء بأصالة الصحة وأصالة الجواز في المعاملات فالظاهر أن مراده من الاصل العموم أو مطلق القاعدة وإن كان مراده غير ذلك فهو سهو إلا أن يراد به أصالة جواز إعطاء ماله بغيره وأخذ مال غيره مثلا لان الناس مسلطون عل أموالهم ولكن ذلك لا يفيد الصحة الشرعية بمعنى اللزوم وترتب الآثار وما يقال أن الاصل في معاملات المسلمين الصحة فهو معنى آخر والمراد به ان ما تحقق صحيحه عن فاسده في نفس الامر ولم يعلم أن ما حصل في الخارج هل هو من الصحيح أو الفاسد فيحمل على الصحيح إذا صدر من مسلم إلا بمعنى أن صحة أصل المعاملة تثبت بمجرد فعل المسلم فالمذبوح المحتمل كونه على الوجه المحرم والمحلل يحمل على المحلل إذا صدر عن مسلم إلا أن الاصل في الذبح أن يكون صحيحا بل الاصل عدم التذكية والحرمة حتى تثبت التذكية الصحيحة وصدوره عن المسلم قائم مقام ثبوت التذكية الصحيحة في نفس الامر وهذا الاصل إجماعي مدلول عليه بالادلة المتينة القويمة مصرح به في الاخبار الكثيرة الثالثة محل النزاع في هذا الاصل ما تعلق النهي بشئ بعد ما ورد عن الشارع له جهة صحة ثم ورد النهي عن بعض أفراده أو خوطب به عامة المكلفين ثم إستثنى عنه بعضهم فمثل الامساك ثلثة أيام والقمار ونحو ذلك ليس من محل النزاع في شئ إذ الكلام والنزاع في دلالة النهي على الفساد و عدمه وما ذكر فاسد بالاصل لان الاصل عدم الصحة وأما الفساد فيدل عليه عدم الدليل ومما ذكرنا يظهر أن ما تقدم من إجتماع الامر والنهي فيما كان بين المأمور به والمنهي عنه عموم من وجه سواء إتحدا في الوجود أم لا أيضا خارج عن هذا الاصل ولذا أفرده القوم وأفردناه بالذكر وبالجملة النزاع في هذا الاصل فيما كان بين المأمور به والمنهي عنه أو المأمور والمنهي عموم وخصوص مطلق ثم إعلم ________________________________________