وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 290 ] السابقة ولا خلاف بين أرباب الاقوال في تخصيص الاخيرة بالنسبة إلى هذا المخصص الذي يصلح للرجوع إلى الجميع ولا ريب أن في الصورة المفروضة لا يمكن الحكم بالصلاحية أولا لاحتمال إرادة المعنى المختص بالاخيرة وهو المعنى العلمي وهو لا يصلح للرجوع إلى غيرها سيما إذا لم يكن هذا الشخص راكبا وبعد تعيين إرادة الراكب بالقرينة والرجوع إلى البحث فيه فيغنى عن إعتبار الاشتراك في الصلاحية كما لا يخفى فإنما يدخل في المبحث بعد نفي إحتمال إرادة المعنى العلمي إذ يصير حينئذ من باب الموضوع له بالوضع العام وإن فرض المثال بمثل أكرم بني تميم وأضف بني خالد واخلع بني أسد إلا الزيدين مع فرض وجود شخص مسمى بزيد واحد في كل واحد من القبائل ومسمى بزيدين في بني أسد فهو وإن كان أقرب من المثال السابق لكنه أيضا خارج عن المبحث للزوم إرادة كل واحد من العمومات على الاجتماع لا على البدل ولان الظاهر أنهم أرادوا صلاحية المخصص بالفعل لكل واحد لا صلاحية لفظه لارادة معنيين يناسب أحدهما الاخير بحيث لا يجوز إستعماله للغير والاخر للجميع بحيث لا يجوز إستعماله في الاخيرة فاللايق في المبحث أن يقال لفظ المخصص صالح لان يراد منه ما يختص بالاخيرة ولا يمكن إرادته في غيرها وصالح لان يراد منه ما يختص بالجميع ولا يمكن إرادة الاخيرة فقط منه لا ما هو المذكور في ألسنة القوم في تحرير محل النزاع من صلاحية مفهوم المخصص لكل واحد من العمومات كما هو الظاهر من كلماتهم والعجب أنه رحمه الله فرض حصول الاشتراك في هذه الصورة فقط وعرض على من قال بالاشتراك وقال وقد إتضح بهذا بطلان القول بالاشتراك مطلقا فإنه لا تعدد في وضع المفردات غالبا كما عرفت ولا دليل على كون الهيئة التركيبية موضوعة وضعا متعددا لكل من الامرين وفيه أن القائل بالاشتراك يقول بأن الاستثناء المتعقب للجمل مشترك بين الامرين بمعنى أنه لا يعلم أنه أريد بذلك الاستثناء الذي يصلح لكل من الامرين الاخراج عن الاخيرة أو الاخراج عن الكل لا بمعنى أنا لا نعلم أنه هل أريد بالمستثنى ما يصلح أن يخرج من الكل أو ما لا يصلح إلا للاخيرة وبينهما بون بعيد وبالجملة هو رحمه الله وإن اتعب باله في التعقيب والتدقيق وأسس أساس التحقيق لكنه قد إختلط عليه الشأن بعض الاختلاط ولم ينته أمره إلى الاتقان في الارتباط أو المتهم هو فكري القاصر والله ولي السرائر والتحقيق عندي أنه لا إشكال ولا خلاف في أنه لم يوضع أدوات الاستثناء لاخراج شئ خاص من متعدد خاص بل الظاهر أنها وضعت بوضع عام لكل واحد من الافراد فوضع كلها حرفي وإن كان بعضها إسما كغير وسوى وأما الافعال فوضعها أيضا حرفي لان الاخراج إنما هو بإعتبار النسبة وهو معنى حرفي ________________________________________