وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 182 ] عدم افادته التكرار كك وغرى القول به إلى بعضهم وربما يحكى ذلك عن السيد لاطلاقه القول اولا بنفى اقتضائه للتكرار الا انه نص في اثناء الكلام في الادلة بان الشرط قد يصير مع كونه شرطا علة فيتكرر من حيث انه كان علة لا من حيث انه كان شرطا ويغرى إلى الامدي مع حكايته الاتفاق والاجماع على افادته التكرار في العلة انه قال والاصوليون من الحنفية قالوا ان الامر المطلق يفيد المرة ولا يدل على التكرار وإذا علق بالعلة لم يجب تكرار الفعل بتكرر العلة بل لو وجب تكرره كان مستفادا من دليل اخر والعضدي مع حكايته الاتفاق فيها ايضا ذكر احتجاج المنكرين للتكرار أو في العلة فظهر بذلك ان هناك جماعة ينكرون افادته التكرار في المعلق على العلة ايضا ثالثها التفصيل بين العلة وغيرها فيفيد التكرار في الاول من جهة العلية دون غيره وحكى القول به من جماعة من العامة والخاصة منهم الشيخ والسيدان أو لديلمى والفاضلان وفخر المحققين وشيخنا البهائي والامدي والحاجبي والرازي والبيضاوي وعزاه بعضهم إلى المحققين والنزاع في المقام اما في وضع الصيغة ح حتى يق بحصول وضع خاض لها عند تعليقها على الشرط أو الصفة أو من جهة استفادة ذلك من التعليق ام لقضاء وضعها التركيبي بذلك أو لكون التعليق ظاهرا فيه من جهة افادته الاناطة بين الشرط والجزاء والاقتران بينهما والمختار عندنا هو القول بالتفصيل توضيح المقام ان يق انه ان كان الشرط مشتملا على اداة العموم كقولك كلما جاءك زيد فأكرمه فلا اشكال في افادته التكرار قال بعض الافاضل انه مما لم يختلف فيه اثنان وهو واضح نعم من انكر وضع لفظ للعموم ربما ينكر ذلك هذا إذا كان عموما استغراقيا واما لو كان بدليا كما في قولك أي وقت جاءك فأكرمه لم يكن الحال فيه على ما ذكر وكان دلالته على التكرار محل نظر ومنه متى كما في قولك متى جاءك زيد فأكرمه ويظهر من بعض اساطين اللغة انكار دلالته على التكرار لوقوعه موضع ان وهى لا تقتضيه ولكونه ظرفا لا يقتضى التكرار في الاستفهام فلا يقتضيه في الشرط وعن بعض النحاة انه ان زيد عليه ما كانت للتكرار نحو متى ما جاءك فأكرمه واورد عليه ان ما الزايدة لا يفيد غير التوكيد ويرده ملاحظة العرف فان المنساق منه عرفا هو العموم بل وكذا مع الخلوص عن ما الزايدة نعم هو مع ما اظهر في ذلك جدا وان خلا عن اداة العموم فان كان المعلق عليه علة في ثبوت الحكم افاد تكرره بتكررها إذ هو المنساق منه عرفا وكون العلل الشرعية معرفات لا يمنع منه فان المتبع فهم العرف وفهم التكرار ح اما من جهة السببية حيث ان تكرر السبب قاض بتكرر المسبب أو من جهة التعليق والسببية معا وكان الثاني هو الاظهر وهو الذى يناسب المقام إذ دلالة السببية على تكرار المسبب بتكرره امر اخر لا ربط له بالامر ولا بتعليقه على الشرط ولا ينافى ذلك دلالة ما دل على السببية على التكرار فان الدلالة للقوى بملاحظة التعليق كما لا يخفى عند الت‍ في الاستعمالات وكيف كان فدلالته على التكرار مما لا مجال للت‍ فيه مضافا إلى الاجماع المحكى عليه في كلام جماعة من الاصوليين منهم الامدي والحاجبي والرازي والعضدي ولا يبعد القول بذلك بالنسبة إلى التعليق على الوصف والاتفاق محكى بالنسبة إليه ايضا والمراد بالعلة في المقام ما يكون مناطا لثبوت الحكم باعثا على حصوله لا مجرد السبب في الجملة ولو كانت ناقصة كالجزء الاخير من العلة وغيره فان غالب التعليقات مبنية عليه وان لم يثبت كونه علة للجزاء فالظ عدم افادته التكرار بتكرر الشرط أو الصفة لما عرفت من كون الامر موضوعا لطلب الطبيعة من غير دلالة على التكرار فحصول الدلالة في المقام اما لوضع جديد يتعلق بالامر أو بالهيئة التركيبية الخاصة وهو مدفوع بالاصل والتبادر أو من جهة كون التعليق قرينة على ذلك وهو ايضا فرع الفهم منه عرفا وهو غير ظ بعدم ملاحظة الاستعمالات العرفية بل الظ خلافه الا ترى انه لو قال السيد لعبده أو المالك لوكيله ان جاءك زيد فاعطه درهما لم يفهم منه الا اعطاء درهم واحد فلو اعطى لكل مجئ درهما كان له ان يعاقب العبد على ذلك وكان للمالك ان لا يحتسبه مع الوكيل ويغرمه لذلك كيف والمعنى المستفاد منه قابل للتقييد بكل من المرة أو التكرار ولو كان المنساق منه بملاحظة التعليق المفروض هو التكرار لما كان المفهوم منه ح قابلا لذلك حجة القول بافادته التكرار امور احدها ان الغالب في التعليق على الشروط هو افادة التسبيب وكون الاول قاضيا بترتب الثاني عليه الا ترى ان قولك ان جاءك زيد فأكرمه وان ضربك فاشتمه وان قاتلك فاقتله وان جاءك فاعنه وان زارك فزره إلى غير ذلك من الامثلة انما يفيد ترتب الثاني على الاول وتسببه عنه الا ترى انه نص المنطقيون بان وضع المقدم ينتج وضع التالى ورفع التالى ينتج رفع المقدم إذ وجود العلة يستلزم وجود المعلول ورفع المعلول يستلزم ارتفاع علته من دون العكس في المقامين إذ قد يخلف العلة علة اخرى فإذا كان المعلق عليه علة لحصول المعلق قضى تكرره بتكرره قضاء لحق العلية وح يمكن تقرير هذا الاحتجاج لاثبات الوضع الهيئى ليكون الهيئة المفروضة حقيقة في ذلك لدعوى انه المتبادر منه عند الاطلاق وان يقرر لاجل الحمل عليه مع الاطلاق مع كون وضعه للاعم نظرا إلى الغلبة المدعاة القاضية لظهوره فيه حين الاطلاق فكان الثاني اوضح في المقام إذ دعوى الوضع في المقام لا يخ عن البعد وكيف كان فيدفعه انه لو سلم الغلبة الدعاة وبلوغها إلى حيث يقضى بفهم ذلك حال الاطلاق فالمفهوم منه انما هو التسبيب في الجملة يعنى ان وجود الشرط في الجملة علة لحصول الجزاء وقضية ذلك ان تحقق الشرط اولا قاض بتفرع الجزاء عليه فحصوله مرة علة الحصول الجزاء ولا يفيد ذلك كون كل حصول من حصولاته علة لحصوله مط فان ذلك مما لا يستفاد من مجرد التعليق اصلا ولا غلبة له في الاستعمالات ________________________________________