وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 229 ] كيفية الاقتضاء فيتلقى بالقبول لان له محمؤ صحيحا وهو حمل الضد على الضد العام بمعنى الثاني هو اثبات اصل الاقتضاء فيردد النقيض ح بين الترك والضد الخاص ويجاب عنه على حسبما ذكر في كلام المجيب إذ لا يخفى ما فيه من التعسف فان مجرد صحة الحكم على بعض الفروض لا يقتضي قبوله مط بل لابد من التفصيل فيتلقى بالقبول على احد الوجهين ويرد على الاخر ودعوى ظهور العبارة ح في ارادة الضد العام لبعد اطلاق النقيض على الاضداد الخاصة الوجودية غير مسموعة ولو كان كك لجرى ذلك في الصورتين فلا وجه للترديد على الثاني دون الاول بل ينبغي ذكره في الوجهين أو تركه فيهما قوله ان الامر الايجابي فعل اه يمكن ان يق ان الدليل المذكور هو الدليل الاول بعينه غاية الامر انها خذ هنا زيادات لم يؤخذ في الاول و مناط الاستدلال في المقامين واحد فقد اعتبر هناك كون مدلول الامر مع طلب الفعل مع المنع من النقيض الذي هو بمعنى حرمة النقيض وهنا قد جعل مفاد الامر طلب الفعل على وجه يذم على تركه ومفاد ذلك هو حرمة الترك ايض وما ذكره من الوجه في ارجاع الترك إلى الفعل جار في الاول ايض الا انه لم يلتفت إليه هناك نعم قد صرح في الاول بكون المنع من النقيض جزء للوجوب ومدلولا تضمنيا له وهنا لم يصرح بذلك بل ظ عبارته حامل لكون ذلك مدلولا التزاميا له لاحتمال ان يؤخذ الوجوب طلبا خاصا من لوازمه استحقاق الذم على تركه وح يمكن الجمع بينه وبين الدليل الاول ليتوافق مؤديهما بان المأخوذ في الاول كون حرمة النقثيض جزء للمدلول الامر والماخوذ في الثاني على التقدير المذكور كون استحقاق الذم لازما له فلا منافات لوضوح ان استحقاق الذم من لوازم التحريم فاستند هناك إلى كون تحريم النقيض جزء من مفهوم الوجوب الذي هو مدلول الامر وهنا إلى ما يلزمه من استحقاق الذم على الترك واكمل ذلك بارجاع الترك إلى الفعل حسبما قررناه قوله ولا نزاع لنا في النهي عنه قد يورد عليه بانه يرد عليه عين ما اورده على المجيب عن الدليل الاول فانه ذكر ايض خروج ذلك عن مورد النزاع فاورد عليه بعدم صحة اطلاق المذكور وان التحقيق الترديد بين الاحتمالين ويدفعه انه لما كان تقرير هذا الاستدلال ظاهرا في اثبات اصل الدلالة في مقابلة من ينكرها كما هو ظاهر من ملاحظة قوله إذ لا ذم بما لم ينه عنه لانه معناه فان ذلك انما يق عند دفع توهم عدم دلالته على النهي فلذا اجاب عنه المص ره بانه لا نزاع لنا في النهي عنه حسبما يفيده الدليل المذكور حيث لا يفيد سوا اصل الدلالة ووقع النزاع في كون تلك الدلالة على سبيل العينية أو التضمن أو الالتزام مما لا ربط له بهذا المقام وح فلا ينافي ذلك ما سبق من الص ره من صحة وقوع النزاع في الضد العام بالنسبة إلى كيفية الدلالة ولا حاجة ح إلى ان يق في الجواب ان ذلك لا يفيد الاستلزام كما يدعيه المستدل وانما يفيد التضمن حسبما ذكرناه والاولى توجيه العبارة بحملها على ذلك بان يكون المراد منها انه لا نزاع لنا في النهي عنه في اجلمة وبمجزد ذلك لا يتم ما ادعيت من الاستلزام بل هو على سبيل التضمن لبعد ذلك عن العبارة جدا كيف ولو اراد ذلك لاشار إلى مع افادته كون الدلالة على سبيل الالتزام دون التضمن ولا يدفعه بان ما يفسده مما لا نزاع لنا فيه ويمكن تقرير الاستدلال بوجه يفيد كون الدلالة على سبيل التضمن كما هو متقتضى الدليل الاول فان الوجوب الذي هو مدلول الامر هو مطلوبية الفعل على وجه يذم تاركه وكونه بحيث يذم تاركه هو مفاد تعلق النهي بتركه فان المنهي عنه هو الذي يذم فاعله أو يق ان تعريف الواجب بما يذم تاركه تعريف بالرسم وحده في الحقيقة هو طلب الفعل مع المنع من الترك وهو الباعث على استحقاق الذم على تركه والمنع من الترك هو عين مفاد النهي عنه إلى آخر ما ذكر وح فيمكن ان يراد من قوله ولا نزاع لنا في النهي عنه تلقيه له بالقبول لا دفعه بخروجه عن محل النزاع حسبما مر في كلام المجيب المتقدم وقد يحمل كلامه على ارادة اثبات الالتزام لكنه لا يوافق دليله السابق لظهوره بل صراحته في اثبات التضمن ومع ذلك فاقصى ما يفيده ذلك هو الاستلزام العقلي دون الالتزام اللفظي كما لا يخفى قوله يعني انه لابد عند الا من تعقله يعني بذلك انه لا يريد به اللزوم العقلي بان يكون العقل ظرفا للزومها بان يستحيل الانفكاك بينهما بحسب الذهن ليكون لازما بينا له بالمعنى الاخص بل يريد باللزوم العقلي ان العقل يدرك ذلك اللزوم وان توقف ذلك على واسطة في الاثبات ليكون اللزوم غير بين أو اكتفى في ادراكه بمجرد تصور الطرفين والنسبة بينهما لان الشرع يحكم به واليس المراد من عدم حكحم الشرع به عدم انفراده في الحكم به كما هو الحال في الملزومات الثابتة بالشرع مما لا يستقل العقل بادراكه والا فمن الظاهر انه إذا حكم به العقل حكم به الشرع ايض قوله فالنهي عن الضد لازم له بهذا المعنى قضية ظاهر العبارة ان ذلك بيان لكلام القائل بالاستلزام فالايراد بانه عليه ان اريد به الضد العام فغير مفيد في استنباط الاحكمام وان اريد به الضد الخاص فغير مسلم إذ ليس ترك الضد من جملة مقدمات الفعل ليس في محله قوله وانت إذا تأملت اه لا يخفى انه ان اراد القائل المذكور تنزيل كلام القائل بالدلالة على النهي عن الضد العام على ما ذكره فهو مما لا شاهد عليه إذا ذهاب البعض إلى حصول الدلالة اللفظية بالنسبة إليه مما لا بعد فيه ولا داعي إلى التنزيل بعد قضاء كلامه بذلك وان اراد تنزيل كلام القائب بالدلالة على النهي عن الضد الخاص فليس بالبعيد لبعد القول بالدلالة اللفظية إليه جدا كيف والدلالة المذكورة على فرض ثبوتها ليست بينة بالمعنى الاعم ايض بل يتوقف اثباتها على قيام الدليل عليه فدعوى اللزوم البين بالمعنى الاخص كانه مصادم للضرورة وليس في كلام القوم على ما رأينا تصريح باثبات الدلالة اللفظية وان فرض اطلاق بعضهم حصول الدلالة اللفظية فتنزيله على ارادة الضد العام ليس بذلك البعيد فاستنكار المص ره لما قرره القائل المذكور على اطلاقه ليس على ما ينبغي قوله احدهما ان فعل الواجب اه قد عرفت ان جل القائلين بدلالة الامر بالشئ على النهي عن ضده الخاص أو كلهم انما يقولونه به من جهة الدلالة العقلية بملاحظة قيام الدليل العقلي القاطع ________________________________________