وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 262 ] القائل فلا ينافيه عدم كون العزم بدلا عن مطلق الفعل إذا ليس مقصود القائل المذكور الا دفع الشبهة عن عدم اتصاف الفعل الواقع اولا وثانيا مثلا بالوجوب نظرا إلى جواز تركة ولا مفرض ان جواز تركة ح بلا بدل وهذا القدر كاف فيما هو ملحوظ في المقام ومع الغض عن ذلك فالمقص بذلك ادارج الفعل ح في الواجب لصدق جواز ترك مطلق الفعل ح على تقدير العزم وهو كاف في ادارجه في حدا الواجب وانفصاله من المندوب إذ الواجب ما لا يجوز تركه في الجملة فالعزم وان كان بدلا عن تعجيل الاتيان به في الاول الا انه لا يجوز ترك مطلق الفعل ح مع ترك العزم بوجوب التعجيل على سبيل التخيير بينه وبين العزم ووجوب نفس الفعل ح من جهة المنع من تركه على تقدير عدم العزم على الاتيان به فيما بعده فهو ايض مما لا يجوز تركه في الجملة هذا ثم انه يمكن ان يق انه لا تعدد في المقام في الابدال ولا فى الواجب المبدل فان وجوب المبادرة إلى الفعل امر واحد إلى ان يأتي المكلف بالفعل وكك العزم على اداء ذلك الفعل واجب واحد يقوم مقام الواجب المذكور عندهم يستمر باستمرارها حتى انه لا يجب عليه تجديد العزم في كل ان بل عزمه اولا على اداء الفعل كاف بالنسبة إلى الازمنة الاحقة ما لم يتردد فيه أو ينوى خلافه كما هو الحال في النسبية بالنسبة إلى العبادات الطويلة وقد اشار إلى ذلك في الرجحان حيث قال الذى ارى منهم لا يرجون تجديد العزم في الجزء الثاني بل يحكمون بان العزم الاول ينسحب على جميع الاوامر المستقلة كانسحاب النية على العبادات الطويلة مع غرورها هذا وقد ذكر المض في الحاشية بعدما اشار إلى الجهتين المذكورتين انه انما عدل عنها لما هو التحقيق من ان القائل ببدليته العزم لم يجعوله بدلا عن نفس الفعل بل عن ايقاعه فالمبدل منه هو ايقاعات الفعل في اجزاء الوقت والبدل هو ايقاعات العزم فيها الا في الجزء الاخير فكل واحد منهما متعدد وكل بدل ينافى به عبد له وانت خبير بما فيه كما مرت الاشارة إليه وايضا ايقاع الفعل في الاول قاض بسقوط التكليف فيكف يعقل القول بحصول البدلية وبقاء التكليف مع الاتيان بالبدل الحاصل ان ايقاعات الفعل ان كانت متعددة لا يجب الاتيان بها اجمع بل يكفى ايقاع واحد منها فيكف يق بوجوب المتعدد فيما هو بدل منه ويمكن تنزيل كلامه على ما ذكرنا من وجوب التقديم إلى وقيام العزم مقامه فما ذكره من تعدد الواجبات والابدال لا يلزم ان يكون على سبيل الحقيقة بل يكفى ان يكون على ذلك في تحليل العقد حسبما قدمنا الاشارة إليه الثالث انه لو كان العزم بدلا لم يجز فعله مع القدرة على المبدل كساير الابدال مع القدرة على مبدلاتها وضعفه ظ لمنع كون ذلك من احكام البدل الوضوح انقسام الابدال الاخيتارية والاضطرارية وقد اشار إلى ذلك جماعة منهم السيد في الذريعة ومة في يه الرابع ان العزم من افعال القلوب ولم يعهد من الشرع اقامة افعال القلوب مقام افعال الجوارح ووهنه ط إذ لا حجة في مجرد ذلك قوله لم ينفصل من المندوب قد عرفت ان المتصف بالوجوب الموسع انما هو مطلق الفعل الواقع في الزمان المضروب له وتركه انما يتحقق بتركه في جميع الزمان المضروب له وليس تركه في اول الوقت ووسطه تركا للواجب بل يكون ذلك تأخيرا له والمعتبر في الواجب انما هو المنع من الترك دون المنع من التاخير واما خصوص الافعال الواقعة قى اجزاء ذلك الزمان فانما يتصف بالوجوب من حيث انطباق الواجب عليه وكونه فردا منه لامن حيث الخصوصية الحاصلة فيه كما هو الشان في ساير افراد الواجبات فانها انما تكون واجبة من حيث انطباق الطبيعة الواجبة عليها لا من جهة الخصوصية المأخوذة معها ولذا يجوز ترك كل من الافراد واختيار الاخر إذا عرفت اختلاف الجهتين المذكورتين فلا ينافى وجوب الفرد من جهة حصول المهية في ضمنه وجواز تركه بالنظر إلى الخصوصية الحاصلة معه وانما ينافيه جواز ترك المهية إذا لو حظت على الوجه الذى تعلق الطلب بها فلا جواز تركها بالملاحظة المذكورة قاض بعدم انفصال عن المندوب واما إذا لم يخير تركها عن الوجه المذكورة فالانفصال عن المندوب واضح وان جاز تركها بملاحظة اخرى وليس ذلك من اجتماع وجوب الفعل وجواز تركه في محل واحد جواز ترك الفعل من جهة لا يستلزم جواز تركه بحسب الواقع مط فالحاصل في المقام هو اجتماع الجهيتن لا اجتماع الحكمين ولا مانع منه اصلا كما لا يخفى والحاصل الوجوب المتعلق بالطبيعة متعلق بافرادها من حيث كون الافراد نفس الطبيعة ووجوب الفرد بذلك عين وجوب الطبيعة إذا كانت الطبيعة المفروضة مالا يجوز تركها كما قررنا لم يعقل عدم انفصال الواجب في المقام عن المندوب وجواز ترك الفرد نظرا إلى الخصوصية الملحوضة معه لا ينافى وجوبه بالاعتبار الاول فغاية الامر جواز ترك اداء الطبيعة به وذلك لا ينافى وجوبها اصلا وقد مر توضيح القول في ذلك ثم ان الطبيعة المفروضة من حيث اطلاقها متعلقة للامر بالاصالة متصفة بالوجوب التخييري اصالة وهى بتلك الاعتبار مما لا يجوز تركه مط ومن حيث تقييدها بخصوصيات الافراد متصفة بالوجوب التخييري التبعى الذى هو عين الوجوب التبعى المذكور المغاير له بحسب الاعتبار حسبما مر بيانه والانفصال عن المندوب با لملاحظة المذكورة ظاهر ايض قوله وهو انه لو اتى باحدهما اجزاه لا يخفى ان حصول الاجزاء بمجرد الاتيان باحد الفعلين والعصيان بالاخلال بها لا يقضى بتلعق الوجوب بكل من الامرين على سبيل التخيير لامكان ان يكون الامر بالثاني مرتبا على ترك الاول فلا وجوب للثاني لاعينا ولا تخييرا مع الاتيان بالاول ويجب عينا مع ترك الاول فلا وجوب للثاني لا عينا ولا تخييرا مع الاتيان بالاول ويجب عينا مع ترك الاول أو يكون سقوط الثاني مترتبا على فعل الاول فيجب الثاني عينا مع ترك الاول ولا وجوب اصلا مع الاتيان الا ترى انه لو ترك الزوج طلاق زوجته والاتفاق عليهما عصى ولو اتى باحد الامرين اجزا وكذا الحال في تخييره بين السفر في شهر رمضان والصيام هذا إذا اريد بالاجزاء ارتفاع الاثم وانتفاء العصيان ولو اريد به تحقق الطاعة وحصول الامتثال على الوجهين فليفرض ذلك فيما إذا وجب عليه السفر فانه لو ترك الامرين ح عصى ولو اتى باحدهما اكتفى في حصول الامتثال ومن الواضح عدم كون الوجوب التخييري في شئ والحاصل ان الامر المذكور من لوازم الوجوب التخييري واللازم قد يكون اعم من الملزوم فلا يلزم من ثبوته في المقام ثبوت الوجوب التخييري قوله انا نقطع بان الفاعل للصلواة اه يمكن تقرير الجواب المذكور تمامه معارضة فاراد بذلك اثبات ان الوجوب في ذلك ليس على سبيل التخيير إذا لو كان كك لزم ان يكون حصول الامتثال الفعل من جهة كونه احد الواجبين المخيرين وليس كك كما يعرف من ملاحظة الشرع وان يكون العصيان المترتب على ترك العزم لان جهة تركه بخصوصه ________________________________________