وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 261 ] باختصاص الوجوب ببعض ذلك الوقت ثالثها ان يرجع الواجب الموسع إلى الواجب المخير وقد ثبت جواز تعلق الوجوب بكل من الابدال على سبيل التخيير وقد اشار إلى ذلك جماعة منهم السيد والشيخ ومة في عدة من كتبه والسيد العميدي والفاضل الجواد ويستفاد ذلك من كلام المض في جوابه عن حجة الخصم لكن ظ كلامه يفيد تعلق الوجوب بخصوص كل منها بزمان من تلك الازمنة تخييرا على وجه الاصالة وقد عرفت ما فيه ولا يتوقف تيمم الاستدلال على ذلك بل يكتفى فيه بحصول التخيير على وجه التبيعة ويمكن تنزيل الكلام ح انه ان لو حظ الوجوب بالنسبة إلى الطبيعة المطلقية المقيدة بايقاعها بين الحدين فلا ريب انه لا يجوز تركها في الحد المفروض من الزمان مط من غير توقف قيام بدل مقامه فلا شبهة في تحقق معنى الوجوب بالنسبة إليه وان ولو حظ ما يتبع ذلك من وجوبها في خصوص كل جزء من ذلك الزمان لمفاد التخيير بين الافراد الواقعة في تلك الازمنة ليرجع إلى امام من الواجب المخير ياتي في دفعه ما ذكر هناك رافعها انه مقتضى ظ اللفظ فان تناول الامر للفعل في اول الوقت كتناوله للفعل في وسطه واخره من غير فرق اصل فالترجيح بينها تجعل بعضها وقتا للوجوب دون الاخر تكلف وانت خبير بان مرجع الوجه المذكور إلى الوجه الاول المذكور في كلام المض ويرد عليه ما مرت الاشارة إليه فان الخصم انما يصرفه عن ذلك لدعواه قيام الدليل على خلافه فالشان ح في دفع المانع لا في اثبات المقتضى حتى يستند فيه إلى الوجه المذكور خامسها انه لو اتى في أي جزء من اجزاء الوقت لكان مجزيا اجماعا محصلا من غير ان يترتب عليه عقاب وانما يكون كك لو جعلت به المصلحة اللازمة وكان ايقاعه في أي جزء منه قائما مقام ايقاعه في غيره وهو معنى الموسع ثم لا يذهب عليك ان جميع ما ذكر من الوجه على فرض صحتها انما تفيد جواز التوسعة في الواجب واما كون التوسعة على الوجه الذى ادعاه المض من الرجوع إلى الواجب المخير حسبما مر الكلام فيه فلا دلالة فيها عليه اصلا قوله ان الامر و يرد بالفعل اه فتلخص من كلامه وجهان احدهما الاستناد إلى ظ الامر حيث انه ظ في الوجوب العينى دون التخييري حسبما عرفت الوجه فيه في محله وثانيهما انه لا اشكال لاحد في عدم دلالة صيغة الامر على وجوب العزم ولم يقم على وجوبه دليل اخر من الخارج كما سيظهر عند ابطال دليل الخصم فالاصل يقتضى عدم وجوبه هذا وقد يشكل ويستدل لذلك بوجوه اخر الاول ان البدلية قاضية بمساواته للمبدل في الحكم وقيامه مقامه ومن البين انه لو اتى عبد له اعني الفعل قضى بسقط التكليف بالمرة فيلزم ان يكون العزم ايض كك واى قائل به واورد عليه بوجوه احدها انه انما يكون بدلا عن الفعل في الوقت مثلا فيكون قائما مقام الفعل الواقع ولا في جمع الاوقات ويدفعه انه إذ قام مقام الفعل في الاول قضى بسقوط التكليف في باق الوقت إذا لا تكرار في التكليف ولا يجب الاتيان بالفعل زايدا على المرة والمفروض الاتيان ببدل الواجب فلا بد من سقوط التكليف بالمرة وقد اختار شيخنا البهائي ذلك في الجواب عن الحجة المذكورة حيث قال ان العزم بدل من الفعل في كل جزء لامط وقد عرفت ما فيه ويمكن تنزيل كلامه على الجواب المختار كما سيجيي الاشارة إليه لكنه بعيد عن كلامه ثانيها انا لا نقول بكون مجرد العزم بدلا عن الفعل في الاول بل العزم عليه والفعل في الثاني بدل عنه والعزم عليه في الثالث بدل عن الفعل في الثاني وهكذا فلا يكون العزم وحده بدلا عن الفعل في الاول حتى يكون الاتيان به قائما حسبما مرت الاشارة إليه وفيه ما مر بيانه من مخالفته لكلام القوم ومن الاكتفاء ببدلية الفعل اللاحق من غير حاجة إلى ضم العزم فانه إذا صح جعله جزء من البدل كونه تمام البدل ثالثها ما ذكره السيد من منع كون الاتيان بالبدل مسقطا لوجوب المبدل وقد عرفت ما فيه ربعها انه ليس العزم بدلا من نفس الفعل وانما هو بدل من تقديمه لتخييره بين تقديمه وبين العزم على اتيانه فيما بعد اشار إلى ذلك العلامة في يه وفيه ان المفروض وجوب الفعل على سبيل التوسعة فلا يجوز التقديم حتى يجب العزم بدلا عنه ويدفعه ان مرجع ما ذكره إلى ما قررناه من ثبوت تكليفين في المقام عند القائل المذكور اعني نفس الفعل ووجوب المبادرة إليه على حسب الامكان والعزم انما يكون بدلا عن وجوب المبادرة فيقوم مقامه إلى ان يتضيق الوقت فيتعين الفعل وغاية ما يسلم من جواز التأخير في الموسع انما هو مع العزم على الفعل لا مط كيف ومن البين ان هولاء الجماعة لا يجوزون التاخير من دونه الثاني ان القائل ببدليته العزم يقول بوجوب العزم في الوسط كما يقول بوجوبه في الاول فيلزم ح تعدد البدل مع اتحاد المبدل وهو خروج عن مقتضى البدلية فان البدل انما يجب على نحو المبدل فإذا كان البدل واجبا مرة وكان العزم الاول بدلا عنه لم يعقل ثبوت بدل اخر منه بعد ذلك واجيب عنه بان العزم اولا انما يكون بدلا عن وجوب المبادرة فيقوم مقامه إلى ان يتضيق الوقت فيتعين الفعل وغاية ما يعلم من جواز التاخير في الموسع انما هو مع العزم على الفعل الامط كيف ومن البين ان هولاء الجماعة لا يجوز التاخير من دونه الخامس ان القائل ببدليته العزم يقول بوجوب العزم في الوسط كما يقول بوجوبه في الاول فيلزم ح تعدد البدل مع اتحاد المبدل وهو خروج عن مقتضى البدلية فان المبدل انما يجب على نحو المبدل فإذا كان المبدل واجبا مرة وكان العزم الاول بدلا عنه لم يعقل ثبوت بدل اخر منه بعد ذلك واجيب عنه ان العزم اولا انما يكون بدلا عن الفعل في الاول ويسقط به مبدله والعزم ثانيا بدل عن الفعل في الثاني ويسقط به وهكذا ويدفعه ما عرفت من انه لا تكرار هنا في وجوب الفعل فإذا كان العزم اولا قائما مقام الفعل اولا قضى بسقوط التكليف مرائيا فالحق في الجواب ما عرفت من انه لا تكرار هنا في وجوب الفعل فإذا كان العزم اولا قائما مقام الفعل اولا قائما مقام قضى ؟ ؟ من التزام القائل المذكور بتكليفين وينحل التكليف الثاني منهما إلى تكاليف عديدة ما بقى التكليف الاول ويقوم العزم مقام كل واحد منهما وينتفى موضوع ذلك التكليف عند تضيق وقت الفعل فيسقط التلكيف به وينحصر الامر في التكليف الاول اعني ايجاد الفعل وقد يشكل ذلك بان العزم إذا كان بدلا من الفرد المذكور يبقى اصل الفعل اذن خاليا من البدل فيجوز تركه قبل الزمان الاخير بلا بدل ووجوب الفرد على الوجه المذكور ولا يدرجه في حد الواجب نعم لو لم يكن هناك بدل من الفرد وكان الاقدام عليه اولا واجبا اكتفى به في ذلك حسبما مرت الاشارة إليه لكن المفروض قيام العزم مقام الفرد فح يجوز ترك الطبيعة اولا وثانيا إلى الزمان الاخر بلا بدل عنها فالاشكال على حالها ويمكن دفعه بان مفاد وجوب الفرد هو إلى وجوب اداء الفعل فورا ومفاد بدليته العزم من الفرد هو تيخير المكلف بين اداء الفعل فوارد العزم على ادائه في الثاني والثالث فيكون اداء الفعل في الاول واجبا على سبيل التخيير وهو الذى راه رامه ________________________________________