وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 260 ] على عدم جواز زيادة الوقت على الفعل لكن ستعرف وهنه فالط انه حجة شرعية لا داع إلى العدول عنه فالاحتجاج المذكور وانما يتم بعد ضم المقدمة المشتملة على ابطال ما ذكره الخصم من لزوم اختصاص الوجوب بتعلق اجزاء الوقت من اوله واخره والا فمجرد ظهور الامر في الشريعة في التوسعة ومسارات اجزاء الوقت في تادية الواجب ما لا مجال للخصم في انكاره فلا بد من ضم ما يبطل به ما ادعاه الخصم من الباعث على الاختصاص إلى ذلك حتى يتم الاحتجاج بل هو العمدة في المقام وانت خبير بان الحجة المذكورة انما تفيد ما اخترناه ا فان اقصى ما تفيده العبارة هو وجوب الاتيان بالطبيعة في المدة المفروضة من غير اشعار بحصول التخيير وتعلق الامر اصالة بالفعل المفروض في خصوص كل جزء من الزمان المفروض على سبيل التخيير بينهما حسبما اختاره و يجرى ذلك في غير هذا الوجه من الوجوه الذى احتجوا بها حسبما نشير إلى قوله وليس في الامر تعرض لتخصيصه اه يريد بدفع ذلك اختصاصه ببعض اجزائه المعنية فانه إذا لم يكن في اللفظ دلالة عليه كما هو معلوم في الوجدان وبالاتفاق كان قضية الامر المعلق على الوقت المفروض بعد ظهور البطلان الوجهين المتقدمين حصول الامتثال بادائه في أي جزء شاء قوله بل ظاهره ينفى التخصيص اه يؤمى من دعوى عدم دلالة على التخصيص إلى دلالته على عدمه فيتم الاحتجاج ح من وجهين قوله فيكون القول بالتخصيص بالاول والاخر تحكما باطالا لعدم قيام دليل عليه في ط اللفظ ولا من الخارج بل مخالفا لظاهر ما يفيد اللفظ من مساوات الاجزاء حسبما ادعاه اخيرا ويمكن تعميم الحكم للصورتين كما هو ظ البيان قوله وايض لو كان الوجوب مختصا اه قد اشار إلى هذه الحجة في النهاية ويرد عليه ان ما ذكر من الملازمة على تقدير اختصاص الوقت بالاخر ممنوع لامكان كونه نفلا يسقط به الفرض كما كما ذهب إليه القائل به وما ذكر من لزوم كونه قاضيا على تقدير اختصاصه بالاول غير واضح الفساد ايض ودعوى الاجماع على فساده ؟ كيف والقائل به قد يلتزم بذلك الا انه يقول بالعفو فيكن ذلك هو الفارق بينه وبين غيره من المضيقات وقد يجاب من ذلك بجعل ما ذكره بعضا من الدليل الاول فيكون قوله وايض وجها اخر لابطال دلالة اللفظ على الاختصاص بالاول والاخر قد استند في ابطاله اولا إلى فيكون دعوى الظهور وكون التخصيص باحدهما تحكما باطلا وثانيا إلى المذكور فانه لو كان في اللفظ دلالة على اخصتاصه باحد الوقت لزم احد الامرين من ا التقديم القاضى بعدم الامتثال وبقاء الاشتغال وكون الفعل قضاء باعثا على ترتب العصيان لكونه قضاء عمديا اخذا بظاهر ما يقتضيه اللفظ من تعيين الاتيان به في وقته وعدم حصول الامتثال به نعم لو قام دليل على الاجزاء باحد الامرين صح البناء عليه وقضى بالخروج عما يقتضيه ظاهر اللفظ لكنه غير متحقق في المقام كذا ذكره الفاضل المدقق في تعليقاته على الكتاب وانت خبير بما فيه اما اولا فلبعده جدا من العبادة إذ ليس فيها ما يفيد كون المقص ابطال دلالة اللفظ عليه وظ العبادة بل صريحها هو ربع اختصاص الوجوب واقعا بجزء معين حسبما يذهب إليه احد الخصوم ونشير إليه ان العلامة ره جعل ذلك في النهاية حجة مستقلة على المقص بحيث لا مجال في كلامه للاحتمال المذكور واما ثانيا فبان عدم دلالة اللفظ على اختصاص الوجوب الاول والجزاء امر واضح لا مجال لتوهم دلالة اللفظ عليه ولذا قطع به في الجملة من غير ان يستدل عليه وقوع عليه كون الحكم بالاختصاص ح تحكما باطلا فليس استناده في ابطال دلالة اللفظ عليه إلى دعوى الظهور وكون التخصيص باحدهما تحكما كما ذكره المفروض بل الامر بالعكس كيف واثبات عدم دلالة اللفظ عليه بكونه تحكما غير معقول فانه انما يكون تحكما إذا لم يكن في اللفظ دلالة عليه ومن الغريب ان الفاضل المدقق قد ادعى في تقرير الاحتجاج كون انتفاء تقييد الامر بجزء مخصوص امرا ظاهرا وحكى الاتفاق على عدم قيام دليل نقلى من الخارج على الاختصاص ومعه كيف يعقل تنزيل العبادة على الوجه المذكور واما ثالثا فبان الايراد المتقدم جاريا بالنسبة إلى التقرير المذكور ايض فان اريد بقوله وهو خلاف الاجماع ان عدم صحة المتقدم واقتضائه العصيان خلاف الاجماع فالملازمة وبطلان التالى منم وان اريد به ان اقتضاء ظ الامر ذلك خلاف الاجماع فالملازمة في المقامين مسلمة لكن بطلان التالى مم إذا لا مانع من القول باقتضاء ظاهره ذلك الا انه قد قضى الدليل الشرعي من الاجماع أو النص بخلافه إذا لا يستريب احد في جواز التقديم وعدم ثبوت العقاب والتاخير هذا وقد استدل المض للقول المذكور بوجوه اخر احدهما حصول العلم الضرورى بجواز قول السيد لعبده خط هذا الثوب في هذه الشهر ولا توخر عن ذلك الوقت وفي أي وقت اتيت به من ذلك الشهر فقد امتثلت امرى ولو اخرته عنه عصيتى وهذا هو معنى الواجب الموسع إذا لا يعقل ح كون الايجاب مضيقا ولا عدم ايجابه على العبد شيئا وقد يقال ان التكليف المذكور ينحل إلى امرين وجوب الفعل على سبيل التضييق في اخر وقت الامكان واستحباب الاتيان به في اوله بحيث يكون مسقطا للتكليف به وفي الاخر غاية الامر انه خلاف ظ الاطلاق ولا كلام للخصم في الخروج عن ظ الاطلاق وانما امر به لما زعمه من حكم العقل ومع الغض عن ذلك فمرجع الوجه المذكور إلى الدليل المتقدم لرجوعه إلى التمسك بالظاهر وان اختلفا في ط التقرير ثانيها انه يمكن تساوى اجزاء الزمان في المصلحة الداعية إلى الفعل بان يكون المصلحة قاضية بحصول الفعل من غير ان يختص تلك المصلحة بجزء من الزمان دون اخر في أي جزء اتى به المكلف فقد حصل لك المصلحة بجزء من الزمان دون اخر ففى أي جزء اتى به المكلف فقد جعل لك المصلحة فلو خرج الفعل عن تمام الوقت فاتت تلك المصلحة فهذا الفعل لا يجوز ان يحكم الش بضيقه وايجابه في جزء معين من اجزاء الوقت لتساوي الاجزاء في المصحلة الداعيه إلى الفعل ولا ان يترك الامر به لما فيه من تفويت المصلحة اللازمه فلا منا ص في ايجابه على المكلف على وفق المصلحة المفروضة فيكون الامر به على سبيل التوسعة ويمكن ان يق انه لا كلام في ورود التكليف على النحو المفروض في الواجبات الشرعية مما يكون الشان فيه ذلك قطعا بحيث لا مجال لانكاره وانما الكلام في انه إذا ورد التلكيف على الوجه المذكور فهل يتصف الفعل بالوجوب من اول الوقت إلى اخره أو انه يختص الوجوب بالاول ويكون اتيانه في الباقي قائما مقامه مثمرا لثمرته لما جعلوه من الوجوه الدالة عليه فمجرد تساوى اجزاء الوقت في المصلحة الداعية إلى الفعل بمعنى اخر وتلك المصلحة باداء الفعل فيه لا يقضى باتصاف الفعل وفى تمام الوقت بالوجوب فالالزام في الوجه المذكور كسابقه من ضم ما ذكرناه في الوجه الاول من المقدمة القاضية ببطلان ما زعمه الخصم من الوجه القاضى ________________________________________