وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 274 ] الغير به فيكفى ح بمطلق الظن إذا كان الدليل على وجوبه منحصرا في الاجماع لاصالة برائة ذمته عن ذلك وعدم قيام الاجماع ح على تعلق الوجوب به ح واما إذا كان بخلاف ذلك بان كان الدليل عليه اطلاق النص أو كان العلم به حاصلا قبل الظن المفروض وان كان الدليل ح هو الاجماع فلابد ح من العلم أو الظن الخاص نظرا إلى ثبوت اشتغال ذمته بالعمل المفروض فلابد من العمل بتفريعه الحاصل باحد الوجهين المذكورين ويضعفه ان مقارنة الظن للعلم لا ينافى الاجماع القائم على اشتغال ذمته بالعمل المفروض فانه قاض بالعلم باشتغال الذمة بالعمل المفروض كما هو الحال في صورة تقدم علمه بذلك فالمقص الحكم بسقوط ذلك التكليف منه بالظن المفروض ولا يتم الا بعد قيام الدليل عليه ومجرد الثلث في اشتغال ذمته فعلا بالفعل المذكور لا يدرجة في مسألة الشك باصل الاشتغال ليدفع باصل البرائة للقطع بوجوب ذلك الفعل على سبيل الكفاية وانما الشك في المقام من جهة الشك في حصول المسقط فان قلت إذا وقع الشك في كون الظن مسقطا فقد وقع الشك في تعلق التكليف بالفعل ولا اجماع في المقام على وجوب ذلك على المكلف ح حتى لا يصح رفعه بالاصل غاية الامر القط بحصول المقتضى في الجملة ولا يثبت به التكليف مع احتمال عروض المانع الا ان يكون هناك اطلاق قاض بثبوت الحكم مع حصوله فيدفع المانع بالاصل عملا باطلاق الدليل واما إذا كان المستند هو الاجماع فلا وجوه للاستناد إليه مع الشك المفروض لاصالة عدم تعلق التكليف به والحاصل انه لا فرق ح في دفع التكليف بالاصل بين ما إذا حصل الشك في حصول المقتضى أو وجود الشرط وعلم بها وشك في حصول المانع لعدم العلم بتعلق التكليف به في الصورتين فالقول بان قضية الاصل ح عدم حصول المانع فيعمل المقتضى عمله مدفوع بانه على فرض تسليم جريان الاصل فيه لا يثبت به تعلق التكليف بالمكلف فان الاصل ايض عدم التكليف ومجرد وجود المقتضى المحتمل مقارنته للمانع لا يثبته الا أن يكون هناك اطلاق لفظي يقضى بثبوت الحكم مع ثبوت ذلك المقتضى فيكون ذلك دليلا شرعيا على ثبوت الحكم ح واما مع انتفائه كما هو المفروض في المقام فلا دليل على ثبوت الحكم ح ومجرد الاصل المذكور لا يكون دليلا على الثبوت كيف وعدم المانع ايض من جملة الشروع فيرجع الشك فيه إلى الشك في الشروط وتوضيح المقام ان الشك في التكليف قد يكون من جهة الشك في المقتضى والشك في الشرط وتوضيح المقام ان الشك في التكليف قد يكون من جهة الشك في المقتضى والشك في الشرط أو المانع وعلى كل حال فقد يكون الشك من جهة الشك في اعتبار كل من المذكورات في ثبوت التكليف أو الشك في حصوله بعد العلم باعتباره وعلى كل حال فاما ان يكون الدليل على ثبوت الحكم اطلاق النص أو مجرد الاجماع فلو كان الدليل عليه هو الاطلاق وشك في نفس الاعتبار فالاطلاق محكم والشك المفروض مدفوع بالاطلاق وان كان في حصوله حكم فيه بمقتضى البرائة في الجميع عند الشك في الاولين واما في الثالث فقد يق بمثل ذلك لاصالة براءة الذمة ويحتمل القول بثبوت المتكلف لاصالة عدم حصول المانع هذا إذا لم يعلم حصوله اولا فيستصحب كما انه لو علم حصول المقتضى ان الشرط اولا ثم شك في ارتفاعه فانه يبنى على بقائه عملا بالاستصحاب وكان ذلك هو المتجه وان كان الدليل عليه هو الاجماع وشك في اصل اعتباره حكم بالبرائة لعدم تحقق الاجماع الا مع حصوله واما لو شك ح في حصوله بعد العلم باعتباره فالحال فيه نظير ما إذا دل عليه الاطلاق من غير فرق إذا تقرر ذلك فنقول لما حصل الشك في كون الظن المذكور مانعا من تعلق التكليف ؟ ؟ المقام فان كان الدليل عليه هو الاطلاق اخذ بمقضاه ودفع ذلك لكون الاصل الاطلاق محكما حتى يقوم دليل على التقييد واما إذا كان الدليل عليه هو الاجماع فحصول التكليف في المقام غير ظ لعدم تحقق الاجماع في مورد الشك فيدفع التكليف بالاصل حسبما ذكر قلت لا يخفى ان الظن المذكور لو احتمل كونه مانعا من تعلق التكليف بالمكلف على حسبما ذكر كان قضية الاصل فيه هو التفصيل المذكور لكن الحال ليس كك فان ثبوت التكليف بالفعل مما لا مجال للشك فيه انما الكلام في اداء المقام انما هو من جهة الشك في ادائه لا الشك في تعلق التكليف به فهو نظير ما إذا علم بالكفائي وشك في قيام غيره به فان ذلك الشك لا يقضى بصحة جريان اصالة البراءة فيه وان قارن الشك المفروض المذكور العلم به نظرا إلى الشك في تعلق التكليف به بملاحظة ذلك فكما انه لا يجرى الاصل في صورة الشك فكذا الحال في صورة الظن به مع عدم قيام دليل على حجية الظن والحاصل ان الكلام في المقام في كون الظن المذكور طريقا إلى ثبوت حصول المأمور به من غيره فيكون قاضيا بادائه فيسقط الواجب من جهة ادائه فإذا لم يقم دليل على الظن في المقام كان قضية الاصل عدم الاداء فلابد من الحكم ببقاء التكليف به ومجرد الاحتمال لا يقضى بالسقوط فدعوى جريان اصالة البراءة فيه كما ترى سابعها قد يتراى من بعض العبارات الحكم بسقوط الكفائي مع الظن بقيام الغير به في المستقبل وقد يستفاد ذلك من اطلاق جماعة ومن الظ ان ذلك مما لا مساغ للمصير إليه بل المتعين عدم السقوط ولو مع العلم باداء الغير له في المستقبل وكان مرادهم من ذلك سقوط التعين ثمنه لظن قيام الغير به في المستقبل فلا يعاقب على تركه لو اتفق عدم اداء الاخر له لعروض مانع ونحوه لا انه لا يجب عليه ذلك ح على سبيل الكفاية حتى إذا تصدى لادائه ح لم يكن مؤديا للواجب الكفائ‍ لوضوح فساد القول به لكن الاشكال في الاكتفاء بالظن المذكور فيما ذكرناه وقضية الاصل عدم الاكتفاء به نعم لو حصل الظن القوى على حسب مجارى العادات بقيام المطلعين عليه بذلك الواجب احتمل الاكتفاء به نظرا إلى قيام السيرة عليه حسبما ذكر في المسألة السابقة الا ان التعدي من الواجبات التى قامت السيرة فيها إلى غيرها بعيد بل وفي ثبوت السيرة في صورة حصول الظن القوى تأمل حسب ما اشرنا إليه فيما مر إذ لا يبعد كون السيرة في صورة حصول العلم العادى بقيام المسلمين به كما في غسل الاموات وكفنهم والصلوة عليهم ودفنهم إذا كان ذلك بين اظهر المسلمين ثامنها إذا علم أو ظن كل منهم ظنا معتبرا في الشريعة سواء كان ظنا خاصا أو مطلقا بناء على الاكتفاء به في المقام باداء الاخر سقط عنهم اجمع وقد نص عليه جماعة وتنظر فيه الفاضل الجواد نظرا إلى انه يلزم منه ارتفاع الوجوب قبل اداءه ودفعه بانه لا مانع منه كما في صورة ارتفاع الموضوع كما إذ احرق الميت واخذه السيل وانت ________________________________________