وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 275 ] وانت خبير بوهن الايراد المذكور جدا إذا ليس السقوط في المقام سقوطا واقعيا وانما يسقط عنه بحسب ظ التكليف نظرا الى الطريق المقرر كيف وهو بعينه جاز في الواجب العينى ايض إذا اعتقد الاتيان به ثم ظهر خلافه وما ذكره في الجواب من عدم المانع من سقوط الواجب بغير فعله نظرا إلى سقوطه بانتفاء موضوعه حسبما ذكره من المثال لا يدفع الايراد إذ ليس الملحوظ في الاشكال مجرد سقوط الواجب من غير فعله إذا لا يعقل اشكال في ذلك بمجرده لوضوح سقوطه بانتفاء التمكن منه وبسقوط موضوعه كما في المثال وانما اشكاله من جهة سقوط الواجب مع حصول الشرايط المقررة لذلك التكليف من دون فعله فانه لا يكون ذلك الا بنسخ الوجوب وجوابه ح ما ذكرناه ولا ربط له بما ذكر من التنظير ثم انهم ان بقوا على ذلك الظن أو العلم حتى فات عنهم الفعل فلا كلام وان ظهر لهم أو لبعضهم الخلاف مع عدم فوات محل الفعل فهل يبقى السقوط على حاله أو لابد من الاتيان بهم استشكل فيه بعض الافاضل ثم ذكر ان التحقيق فيه التفصيل بانه ان كان هناك عموم أو اطلاق يقضيان بلزوم الاتيان بذلك في جميع الاحوال تعين العمل به والا فلا عملا بالاستصحاب والصواب ان يق انه لا تأمل في وجوب الاتيان بالفعل مط فان سقوط الواجب بالعلم باداء الاخر أو الظن به انما هو من جهة الحكم باداء ذلك الواجب لا لكونه مسقطا له في نفسه وليس ذلك الا نظيره ما إذا علم أو ظن بناء على اعتبار ظنه بادائه للعمل الواجب عليه عينا فتبين له الخلاف مع عدم فوات وقت الواجب فان وجوب الاتيان بالفعل ح يعد من الضروريات لا فرق بينه وبين المفروض في المقام اض بل نقول انه لو شك بعد علمه أو ظنه باداء الاخر لفعله تعين عليه الاتيان به ولا وجه لاستصحاب السقوط في المقام لما عرفت من ان السقوط المذكور انما كان من جهة ثبوت اداء الواجب لا على وجه التعبد فهو نظير استصحاب النجاسة فيمن يتقن نجاسة ثوبه ثم شك فيها من اصلها فانه لا وجه لاستصحاب النجاسة كما قد يتوهم تاسعها لو شرع بعضهم في الفعل فاظ سقوطه عن الباقين بمعنى سقوط تعين الاتان به اخذا بظاهر الحال واما اصل الوجوب فالظ عدم سقوطه الا بالاتمام حسبما مرت الاشارة إليه نعم لو كان المراد هو الفعل الواحد اتجه القول بسقوطه منهم سقوطا مراعى بالاتمام كما مرت الاشارة إليه عاشرها لو كان المؤدى للفعل مجتهدا مخالفا له في المسألة أو مقلدا لمن يخالفه فاتى بالفعل على وفق مذهبه فهل يقضى ذلك بسقوط الواجب عن غيره ممن يخالفه في الراى أو يقلد من يخالفه وجهان من الحكم بصحة ما ياتي به على الوجه المذكور لكونه مامورا به في ظ الشريعة قاضيا ببراءة ذمة عامله حتى انه لا يجب عليه القضاء ولو عدل عن اجتهاده أو عدل المقلد عن تقليده بناء على جوازه ولذا يعد ذلك الفتوى من حكم الله تع ويندرج العلم به في الفقه حسب ما مر بيانه ومن ان اقصى ما دل عليه الدليل هو الصحة في شان العامل فان حجية ظن المجتهد انما هي في شانه وشان من يقلد ه وانما يعد من حكم الله بالنسبة اليهما دون الاخر ولذا لا يحكم بصحته لو اتى به من عداهما فسقوط التكليف الثابت في شانه بالفعل المفروض الفاسد واقعا بحسب معتقده وان حكم بصحته في شان عامله يتوقف على قيام دليل عليه كك وبتقرير اخر المكف به في شانه هو الفعل الواقع على وفق معتقده فلا وجه لحصول البرائة عنه بالفعل الواقع على الوجه الاخر الا ان يقوم دليل عليه وايض فعل كل مكلف في الكفائي يقوم مقام فعل الاخر وينوب مناب فعله والمفروض ان الفعل الواقع على الوجه المذكور غير مبرء للذمة بالنسبة إلى غير ذلك العامل ولا يمكن ان يقوم مقام فعله إذا قيامه مقامه قاض بفساده لكون المفروض فساد ذلك العمل لو فرض وقوعه منه وفيه ان المكلف به في المقام ليس الا شيئا واحدا إذ كل من ظنون المجتهدين طريق إليه شرعا فإذا حصل الاتيان به على ما يقتضيه ظن احدهم حصل اداء الواجب على الوجه المعتبر شرعا وهو قاض بسقوط التكليف به عن الجميع وان لم يكن ذلك طريقا بالنسبة إلى المجتهد الاخر ومقلده لو اراد العمل به بنفسه وهو لا ينافى كونه طريقا مقررا لو عمل به غيره فالقائم مقام فعله هو الفعل المحكوم بصحته شرعا الواقع على النحو المعتبر في الشريعة ولو عند المجتهد المخالف له وفساده على تقدير وقوعه من غيره لا ينافى قيام فعله مقام فعل ذلك الغير فان القائم مقام فعل ذلك الغير هو الفعل الصحيح الواقع على وفق الشريعة مضافا إلى حصول البرائة به بالنسبة إلى العامل ومن يوافقه وسقوط التكليف بذلك الفعل منهم قطها فلا بد من الحكم بسقوطه عن الباقين إذا المسقط للكفائى عن البعض مسقط عن الجميع إذ ليس المط الا اداء ذلك الفعل في الجملة فالمتجه اذن هو السقوط نعم لو اختلف الفعلان في النوع اشكل الحال في السقوط كما إذا اوجب عند احدهما تغسيل الميت وعند الاخر تيممه فاتى الاخر بالتيمم وقضية الاصل في ذلك عدم السقوط ومجرد كون ما ياتي احدهما به اداء لما هو الواجب شرعا كما لا يقضى بسقوط ما هو الواجب عليه مع عدم اداء الاخر له راسا واما لو حكم احدهما بنفي الوجوب راسا والاخر بوجوبه عليه فلا تأمل في عدم سقوطه عمن يعتقد الاشتغال به وكون ترك الاخر له من الجهة المذكورة لا يقضى بقيام ذلك مقام فعله غاية الامر ح عدم تعلق الوجوب بالاخر في الظ لاداء اجتهاده أو اجتهاد من يقلده إلى ذلك وهو لا ينافى اشتغال الاخر به وهو ظ ولو كان ما ياتي به المجتهد الاخر خطاء في اعتقاد الاخر كما إذا كان مخالفا للدليل القاطع في نظره كالاجماع فلا عبرة بعلمه وعمل مقلده بالنسبة إليه بل يحكم وان كان معذورا في ذلك فلا يحكم بسقوطه من المجتهد الثاني ومقلده حسب ما فصل القول في ذلك في مباحث الاجتهاد والتقليد ولو قلد في العمل غير المجتهد فان لم يكن موافقا للواقع لم يحكم بصحته ولو كان مع اعتقاده اجتهاد المفتى ولو بعد بذل وسعه فيه في وجه قوى وان وافق الواقع في اعتقاده فان لم يكن عبادة حكم بالسقوط مط وان كان عبادة فان كان مع بذل وسعه في كونه مجتهدا أو كان غافلا قاصرا فالظ الصحة أو السقوط وان كان مقصرا لم يحكم بصحته كما هو الحال في عبادات العوام على ما سيأتي الكلام فيه وان شك في تقليده المجتهد وعدمه بنى على السقوط واصالة الصحة وكذا لو شك في كون من يقلده مجتهدا لاصالة الصحة ولو علم عدم تقليده المجتهد الجامع لشرايط الفتوى لكن شك في كونه غافلا قاصرا أو مقصرا مع مطابقة العمل لفتوى الاخر أو شك في كون ما اتى به موافقا للواقع على حسب معتقده فهل يحكم بصحة العبادة وسقوط الواجب عن الباقين اشكال من اصالة ________________________________________