وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 283 ] ابراهيم فاسئلوهم ان كانوا ينطقون فكبيرهم فعل وان لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيئا فما نطقوا وما كذب ابراهيم ع واورد عليه انه لا دلالة فيه على وجوب اعتبار المفهوم بل على جواز ارادته ولا كلام فيه وكان المقصود بذلك ان مراد الامام ع بيان عدم كذبه في الحكم المذكور بان حكمه بكون ذلك من فعل كبيرهم معلق على نطقهم فليس الاخبار به مط حتى يلزم الكذب ولا دلالة ان في ذلك على حكمه ع بعدم فعله مع عدم نطقهم بل ذلك مما يجوز ان يكون مرادا له وان لا يكون قلت من الظ ان دفع الكذب عنه ع حاصل بالوجه المذكور من غيره دلالة فيه على ثبوت المفهوم اصلا فلا وجه للاستناد إلى تلك الرواية من الجهة المذكورة لكن فيها اعتبار ما يزيد على ذلك حيث انه استفاد من ذلك انهم ان لم ينطقوا فلم يفعل شيئا وح ففى استفادته ذلك من التعليق المذكور دلالة على المطلوب وهو محل الشاهد وبه يندفع الايراد المذكور ومنها ما رواه في تفسير قوله تع‍ فمن شهد منكم الشهر فليصمه فيما رواه المشايخ الثلثة باسنادهم عن عبيد بن زرارة انه سئل عن الص‍ ع‍ عن تلك الاية فق ما ابينها من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه وذكر النهى في المفهوم اما من جهة دلالته على رفع الوجوب لوروده في مقام توهم الوجوب كالامر الوارد في مقام توهم الحظر حيث يدل على رفعه أو من جهة كونه عبادة متوقفة على التوظيف فبعد انتفاء الامر تكون محرمة والاول اظهر فالمناقشة في دلالتها من جهة ان ما يدل عليه غير ما يقولون به ساقطة ومنها ما ورد في قوله ادعوني استجب لكم فيما رواه القمى في الص عن الص ع انه قال له رجل جعلت فداك ان الله يقول ادعوني استجب لكم فيما رواه القمى والص وانا ندعو فلا يستجاب لنا فق انكم لا تفون لله بعهده فانه قال اوفوا بعهدي اوف بعهدكم فمعنها ان قضية التعليق الظ من الاية انتفاء وفائه تع بانتفاء وفائكم فحيث لا تفون الله بعهده لا يفى لكم بعهدكم ومنها ما ورد في قوله تع فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه حيث قال لو سكت لم تبق احدا لا تعجل ولكنه قال ومن تأخر فلا اثم عليه فان ظاهره ان ذلك من اجل اثبات الاثم بالتأخير من جهة المفهوم لولا انه تع صريح بخلافه إلى غيره ذلك مما ورد مما يقف عليه المتتبع وقد يستدل في المقام بعده من الاخبار ولا دلالة فيها على ذلك منها ما رواه العياشي على الحسن بن زياد قال سئلته عن رجل طلق امراته فتزوجت بالمتعة اتحل لزوجها الاول قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يترجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله والمتعة ليس فيها طلاق وجه الاستدلال انه ع استند إلى عدم تحليل المتعة من جهة انتفاء الطلاق فيها اخذ بمفهوم الشرط في قوله فان طلقها الاية حيث علق نفى الباس عن الرجوع بالطلاق فحيث لا طلاق فلا تحليل وفيه انه لا يتعين الوجه في ذلك ان يكون من جهة الاستناد إلى المفهوم بل يحتمل ان يكون الاستناد فيها إلى منطوق قوله تع فلا يحل له حتى تنكح زوجا غيره بملاحظة قوله فان طلقها الا من جهة مفهوم بل لدلالته على ان النكاح المعتبر في التحليل هو ما يقع فيه الطلاق والمتعة لا يتعلق بها طلاق ومنها ما ورود من ان يعلى بن امية سئل عن عمر بن الخطاب فقال ما بالنا نقصرو وقدامنا وقد قال تع وليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلوة ان خفتم فقال له عمر قد عجبت انما عجبت منه فسئلت رسول الله ص صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوها فقد فهما من ذلك انتفاء القصر مع انتفاء الخوف وهما من اهل اللسان ولما ذكر عمر ذلك للنبى ص اقره على ذك واجاب بانه صدقة وفيه انه يمكن ان يكون تعجبها من جهة تسرية المقصر إلى صورة الامن مع اختصاص حكم القصر بمقتضى منطوق الاية الشريفة بصورة الحكم فيكون الحكم في غيرها على مقتضى الاصل من الاتمام كما هو ظ من الخارج ويشهد له لفظ التقصير الدال على الحذف وقد يجاب عنه بمنع كون الاصل في الصلوة كما هو ظ من الخارج إذ ليس في الكتاب ما يدل عليه وقد ردت عائشة خلافه فانها قالت ان صلوة السفر والحضر كانت ركعتين فقصرت صلوة السفر وزيدت صلوة الحضر مضافا إلى انه لو كان التعجب من جهة انتفاء التمام مع قضاء الاصل به وكان المناسب ان يق فما بالنا لانتم فظهر بذلك انهما تعجبا من حصول القصر مع انتفاء الشرط وفيه ان ظ الاية الشريفة يعطى كون الاصل هو التمام من كون الاصل الاولى فيها هو الركعتين حسب ما روته عايشة ان تثبت لا يدل على عدم انقلاب الاصل كما يومى إليه ظ الاية وغيرها ومن الجايز ان يكون التعجب من ثبوت حكم القصر مع اختصاص الاية بصورة الخوف فق ما بالنا نقصر وقدامنا وليس في ذلك خروج عن ظ السياق اصلا كما لا يخفى ومنها ما ورد من انه لما نزل قوله تع ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم قال ع لازيدنكم على السبعين فدل ذلك على انه ص فهم من تعليق عدم المغفرة على الشرط المذكور ان حكم الزيادة غير حكم السبعين وهو موهون جدا لعدم صحة الخبر فانه ص ما كان يستغفر للكفار بعد ورود النهى عنه وليس الملحوظ في ذكر السبعين خصوص ذلك العدد بل انما يذكر عرفا لاجل الدلالة على الكثرة وانما اريد به في المقام بيان عدم حصول الغفران لهم على اكد الوجوه ولو صح ورود ذلك عنه فالمراد به اظهار الشفقة والرافة واستمالة للقلوب مع الغض عن جميع ذلك فليس في الخبر دلالة على استفادته من ذلك حصول الغفران لهم بالزيادة إذ قد يكون ذلك من جهة احتمال حصول الغفران لهم بالزايد بخروجه عن مدلول تلك الاية هذا وقد احتجوا على ثبوت المفهوم المذكور بوجوه اخر مزيفة منها ما تمسك به العلامة في النهاية من ان وجود الشرط لا يتسلزم وجود المشروط قطعا فلو لم يستلزم عدمه عدمه لكان كل شئ شرطا لغيره والتالى واضح الفساد فالمقدم مثله والملازمة ظاهرة هو كما ترى لابتنائه على الخلط بين اطلاقي الشرط فان الشرط الذى لا يستلزم وجود الوجود هو الشرط بالمعنى المصطلح والشرط المقص في الجملة يستلزم وجوده الوجود قطعا إذا هو مقضية منطوق الكلام ومنها ان المذكور بعد ان واخواتها شرط بالنسبة إلى ما يتفرع عليه من الجزاء وكل شرط يلزم من انتفاء المشروط به اما الصغرى فلا طباق علماء العربية على ان ان ونحوها من حروف الشرط فيكون مفادها مفاد الشرط واما الثاني فلان ذلك هو المراد بالشرط الا ترى انهم يعدون الوضوء شرط للصلوة ومعلومية العوضين شرطا لصحة البيع وتسليم الثمن في المجلس شرطا لصحة السلم وتقابض العوضين في المجلس شرطا لصحة الصرف إلى غير ذلك يعنون بذلك توقف ما يشترط ________________________________________